============================================================ 467 القسمالثانى: النصالمحقق * يقوم ولدالمدبرة مع أمهم قيمة واحدة، وليس تقوم أمهم ثم يبيعونها1 إذا أعتق الرجل مدبرته ولها ولد ولدتهم بعد التدبير؛ فلا عتق لهم ولا يعتق إلا امهم، وينبغي أن يبين إذا فعل أنه إنما أعتق الآم وحدها، وكذلك لو عجل العتق لمدبره، وله ولدمن أمته ولدتهم بعد تدبيره فلا يعتقون حتى يموت سيدهم من زوج مدبرا1د آمته بعد التدبير فولدت، فهم رقيق لسيدهم للرجل آن يرجع من وصيته فيماشاء إلا التدبير فإنه لا يرجع فيه اد من أوصى بعتق أمته، فولدت ولدا فلا يعتق ولدها إذا ولدتهم في حياة سيدها1 من دبر رقيقا له ليس له مال غيرهم بدئ بالأول فالأول، فإن كان دبرهم جميعا (2)- فقال: فلان حر وفلان حر إن حدث بي من مرضي هذا حدث، فإنما هي وصية من دبر عبدا له ثم أعتق نصف آخر وهو مريض فليبدا بالمدبر وكذلك لو آعتق (9) بتلا عند الموت( من دبر عبدا في صحته وآخر عند موته بدئ بالآول منهما، وكذلك لو دبر في (15) مرضه واحدا بعد واحد بدئ بالأول فالأول(5) ما لم يكن ذلك في كلام نسق والمعونة:39/2.
(1) [ق: 125ب، ج:132/أ،ز3: 113/ب].
(2) (ق: 125ب، ج:132/لز3: 115/ب).
(3) في (ق): مدبره.
(9)(ق:123ب، ج:1/132ز3: 113/ب]، وانظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:446/2..
(5) (ق:123ب: ج:132/ب، ز8: 113/ب) في (ج)، و(ز): عنه، وانظر: المدونة (زايد): 117/10، .
والاستذكار، لابن عبدالبر:444/7.
(5) [ق: 125ب، ج:132/ب، ز3: 1/119].
() [ق: 125ب، ج:132/ب، ز3: 1/114]، وانظر: الموطأ: 913/2..
(8) (ق: 125ب، ج:1/133،ز3: 1/624]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 36/13. .
(9) ساقط من (ق).
(10) (ق:25/ب، ج /133/أ، ز3: 264/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 386/17، .
والبيان والتحصيل:449/62.