============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 466 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم لا يجوز أن يدبر رجلان(1) غلاما على أنه أيهما مات كان للآخر محبوسا عليه فإذا هلك صار حرا، وقد كره أن يدبر الرجلان العبد، ولو فعلاه لجاز ولم يردا ولد المدبر من أمته بمنزلته، وكذلك كل من وطئ جارية له فولدت كان ولده بمثابته، وولد الحر حر وولد المكاتب مكاتب، والمعتق بعضه كذلك والمدبر كذلك، وإن هلك سيد المدير فلم (5 يكن في ثلثه ما يسع عتق المدبر وولده، عتق من كل إنسان منهم بقدر ما يعتق من صاحبه: * إذا عتق المدبر تبعته أم ولده تسلم إليه من دبر جارية له وهي حامل لم يعلم بحملها، فولدها على مثل حالها وكذلك لو أعتقها، وكذلك لو اشترى جارية حامل إذا ولدت المدبرة بعد التدبير ثم ماتت قبل السيد فولدها بمنزلتها، وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها حرة كانت أو مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى سنين أو بعضها حر او مخدمة أو مرهونة أو أم ولد، وكل(3) واحدة منهن بمنزلتها(ه من قال في جارية له: إنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثا قبل ذلك، فهي وصية وليس تدبيرا (15) * لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته والتحصيل: 121/4 (1) في (ق): الرجلان.
(2)[ق: 1/25، ج: 1/137، ز7: 1163أ]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر: 985/2، والتفريع، لابن الجلاب: 323/7.
() في (ق): لم.
(4)(ق: 125ب، ج: 137/أ، ز7: 1/103]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 482/61، والمعونة: .39712 (5) [ق: 125ب، ج:137/ب، ز3: 112/ب].
(6)(ق: 25/ب، ج: 131/ب، ز3: 1112ب]، وانظر: الذخيرة: 199/11 .
(7) في النسخة(ز): فولد كل: (8)[ق:125ب، ج:137/ب، ز3: 113/]].
(5)(ق: 125ب، ج:132/أ، ز3: 123/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 7/13]. .
(10) [ق:23/ب، ج:1/132، ز9: 113/أ]، وانظر: الموطأ (باب مس الرجل وليدته إذا دبرها): 919/2، .