تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 465 القسم الثانى: النصالمحقق إذا أسلم مدبر التصراني خورج عليه، ودفع إلى سيده خراجه، ولا يباع عليه حتى يموت فيعتق في ثلثه(1) إذا كان العبد بين الرجلين فدبره أحدهما فقاوماه فإن صار للذي [دبر صار] مدبرأ كله، وإن صار للآخر انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي له فيه الرق أن يسلمه بقيمته فيلزمه، ويكون مدبرا كله، وكذلك لو أذن أحدهما لصاحبه أن يدبر حصته تقاوماه بمنزلة من لم يأذن، وقد قيل: إن ذلك يمضي إذا ترك الشريك حقه، والأول (4)،017 3) أعجب(5) إلينا7 وإذا تقاوم الشريكان المدبر، فصار للذي لم يدبر، فما صار للذي دبر من الثمن فانه يصنع به ما شاء * وإذا دبر الرجلان عبدا ثم أعتقه أحدهما بتلا قوم عليه وعتق كله، وقد قيل: إنه(5) لا يعتق ولا يغير، لأن ذلك بيع الولاء، والأول أحب إلينا( إذا دبر الرجلان جارية(2) فوطئها أحدهما فحملت منه، فإنها تقوم عليه فتكون أم ولده وينتقض التدبير قد قيل: يقوم عليه نصفالولد ويمنع من وطئها وتكون على حالها، فإن هلك الذي له نصفها وترك وفاء عتق نصفها، وإن لم يترك وفاء قومت على الذي وطئ وكانت أم ولد، والأول أعجب إلينادد (1) (ق: 25/أ، ج: 136/أ، ز7: 161/ب].

(2) في (ق): دبره كان.

(3) في (ق): أحب.

(4)(ق: 25/أ، ج:130/أ، ز162:7/أ]، وانظر: المتتقى، للباجي: 433/8..

(5) (ق: 25/أ، ج: 136/ب، :1/182:7].

(6) ساقط من (ج)، (ز).

(7) [ق: 25/أ، ج : 139/ب، ز7: 1102ب]، وانظر: المتقى، للباجي: 433/8..

(8) في (ق): الجارية.

(5) [ق: 1/25، ج: 730/ب، (7: 162/ب]، وانظر: النوادر والزيابات، لابن أبي زيد:9/73و162..

(10) [ق: 25/أ، ج:130/ب، ز102:7/ب]، وانظر. التبصرة، للخمي، ص.3394. والبيان

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة