============================================================ ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى (254 المختصر الكبيرلابن عبد العكم حفاب العدب * قلت: آرآيت المدبر أيبيعه صاحبه قال: المدبر لا يبيعه صاحبه ولا يغيره عن موضعه ما عاش سيده على حال، لا في دين ولا في غيره ما عاش، فإذا مات عتق من ثلثه إن خرج كله آو ما خرج منه وإن لم يكن شيء يخرج منه ولا بعضه فهو رقيق، فإن لم يترك غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه، ولم (1- وإذا قال المدبر لسيده: عجل لي العتق بخمسين ديتارا منجمة لك علي؛ فرضي بذلك، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم (أو يومين](2) فهو حر والخمسون عليه او (914 * إذا هلك الرجل وله مال [غائب وحاضرا(2) ومدبر ولم يكن في الحاضر ما يخرج منه وقف المدبر بعاله وجميم خراجه حتى يجتمع رد المال فيعتق منه ما حمل ثلث سيده: (8)13 (7) * من دبرثلث عبده لزمه ذلك كله (9) 14 *المرأةذات الزوج كذلك اذا أقام المدبر شاهدا واحدا(15) أن سيده دبره لزم ورثته أن يحلفوا بالله ما (11) علموا (1)[ق: 25/أ، ج: 128/ب، ز7: 166/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 6/19..
(2) زيادة من (ق) (3) [ق: 25/أ، ج :129/ب، ز7: 167/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 457/62. .
(9) في (ق): حاضر ومال غائب.
(5) في (ق): ينير (46[ق: 1/25، ج: 1129ب، ز161:2/ب]، وانظر: الموطأ:866/2..
(7) ساقط من (ق).
(8) (ق: 25/أ، ج: 129/ب، ز7: 661/ب]، وانظر: المنقى، للباجي: 434/8، والمعونة:397/2، .
والبان والتحصيل: 152/15 (9) (ق: 125أ، ج: 129/ب، ز7: 161/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 26/13. .
(15) ساقط من (ج)، (ز).
(11) [ق: 25/أ، ج: 130/أ، ز7: 166/ب].