============================================================ القسم الثانى: النص المحقق * من كانت له أم ولد فذهب ذلك منه ولا يقدر عليها فليس عليه شيء في تركها وقد كان بعض من مضى يخيرها في عتقها أو حبسها وذلك حسن وليس بواجب على الناس(1) عدة أم الولد حيضة وإذا لم تحض فثلاثة أشهرة 29 (7) [ج: 11129].
(2) (ج: 11728]، وانظر: الدونة (زايد): 329/4.
المختصر الكبير · مقدمة الطبعة