============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 462 المختصر الكبيرلاين عبد العكم ها لآن حرمتها ليست كغيرها وقيل إنه لسيدها وهذا أحب إلينا1 ولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها(ن، كانوا من حلال أو حرام ولو ماتت "(و) أوقفوا لماكانت توقف له حتى يعتقوا أو يموتوار إذا أسلمت أم ولد النصراني عرض عليه الإسلام فإن أبى أن يسلم عتقت،، ولا يحبس إذا كان إسلامها صحيحا. وقد قيل إنها تباع إذا أسلمت والآول (511- 18 احب إليناد من أسلم وله أم ولد نصرانية أو مسلمة فهي أم ولد وإن كانت لم تلد منه إلا في الكفر فلا سبيل له إلى بيعها وإن أراد النصراني أن يبيع أم ولده النصرانية لم يحل بينه وبين ذلك 1.1 لا نحب للرجل أن ينكح أم ولده و[قال مالك](7): ليس له أن يزوجها إذا لم 8) رض(5) وإن رضيت فلا نحب ذلك له إلا أن يكون ذلك نظرا لها مثل أن تزوج (911،1 ويشترط فيها فلا يرى بذلك بأسا إذا رضيت إذاكان هكذا أحب إلينا لا بأس أن ينكح الرجل أمته الحسناء الوغد من العبيد إلا أن يكون على الضرورة فلا يجوز ذلك، وقد قيل إنه لا يزوج الجارية المرتفعة للوغد الأسود لأن ذلك (161f01 ضرر والأول أحب إلينادد (7) [ج: 1122ب].
(2) انظر: النوادر والزيادات: 194/13. .
(3) [ج: 127/ب].
(4) انظر: المدونة (زايد): 416/5، والنوادر والزيادات: 136/13، والتبصرة، للخمي: ص4051.
و4053.
(5)[ج: 1727ب].
(6)[ج: 1127ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 137/19.
(7) زيادة من النوادر والزيادات: (8) انظر: النوادر والزيادات: 4/و41..
(5) [ج:1127ب].
(15) [ج: 11128].