تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 961 القسم الثاني: النص المحقق لسيد أن ينتزع أم ولد مدبره إلا أن تكون حاملا(1) لأن ولده منها بمنزلته، وأم ولد المدبر إذا ولدت في تدبيره أم ولد إذا أعتق وقد قيل إنها لا تكون أم ولد بذلك و الأول أعجب إلينا(2) لسيد أن يتزع مال أم ولده ما لم يكن مريضاا3) يحجب عنه القضاء في ماله وليس لغرماء أن يتزعوا مال أم ولده في دينه ما لم يكن توليجا وكذلك الابن يهب له الأب الهبة ما يجوز له منها العصرة ثم يفلس فليس للغرماء أن يأخذواذلك في دينهه، إذا توفي عن أم الولد سيدها وفي يدها متاع وهبه لها فهولها لأن ما أعطى الرجل ام ولده في صحته عن غير توليج جاز لها من الحلي والثياب(ق * قال: وإن أوصى إن أقامت أم ولده على ولدها فلها ما كان لها من حلي أو كسوة وان تزوجت فخذوه فليس ذلك له وهو لها حين مات إذا كانت تستمتع بالثياب ويعرف أنها كانت تلبسها وإن لم يكن لها شهود على عطيته فهولهاره *ووصيته لها جائزة(3) إذا جرحت أم الولد فليس إلى إسلامها سبيل والسيد بالخيار في أن يخرج الأقل من قيمتها يوم تحكم في ما أصابت أو فى دية الجرح الذي جرحت أي ذلك شاء أن يغرمه غرمه وهي كذلك في كل جرح تجرحه ما دامت أم ولدره * ما جرحت به من جرح فعقله لسيدها(ة) إذا جرحت أم الولد فلم يقبضه سيدها حتى ماتت فقد اختلف فيه فقيل سلم (1) انظر: النوادر والزيادات:456/12..

(3) [ج: 11126].

(3) انظر: المدونة (زايد): 153/9 (4) [ج: 11126].

(5) [ج: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 572/11..

(6) [ج: 1126ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 186/13 (7) [ج: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 362/71..

(8) [ج: 1126ب]، وانظر: الموطأ:459/2.

(9) [ج: 1127ب]، وانظر: المدونة (زايد): 269/11..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة