تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (960 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم حناب امضانح الاهلاة قلت لمالك فاه أرأيت الأمة إذا ولدت من سيدها؟ قال : لا سبيل له إلى بيعها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة من رأس ماله(2) قال مالك: تكون(3) أم ولد بكل ما أسقطت مما يعرف أنه ولددم أو مضغة وفي ذلك تجب العدة * من نكح أمة فولدت منه ثم ابتاعها فهي له أمة وليست له أم ولدره * إذا حملت منه ثم ابتاعها فولدت عنده فهي بذلك الولد أم ولدرة). وقد قيل إنها (811-1 لاتكون أم ولد إلا أن يسترقها فتحمل بعد شرائه إياها والأول أحب إلينا( ليس للسيد أن يؤاجر أم ولده ولا يتعبها في الخدمة إلا برضاها ولا يهب خدمتها ولا يؤاجرها غرماؤه ولا تمتهن وإن كان مثلها يمتهن إلا برضاها ولا يكاتبها فإن كاتبها فأدرك فسخ وإن أدت عتقت قال: وإذا كاتب العبد وله أمة حامل فتلد في كتابته فإنها لا تكون به أم ولد وإذا ولدت في كتابته فعتق كانت به أم ولد وإن عتق المكاتب وليس له يوم يعتق منها ولد حي فهي أم ولد(" قال: ولا بأس أن يبيع العبد أم ولده(5) وقد قيل إن ذلك ليس له إلا أن يرهقه دين ولسيده أن يبيعها وهذا أحب إلينا(" (1) [ج:1129أ].

(2) في ج: وتكون كل أم ولد، وهو خطأ.

(3) [ج: 129/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 123/13.

(4) [ج: 125/أ]، وانظر: الموطأ:338/2.

(5) انظر: الموطأ:538/2.

(5) [ج: 1/125].

(7)[ج: 1125أ]، وانظر: المدونة (زايد): 52/6.

(8) [ج: 125/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 465/4.

(5) انظر: المدونة (زايد): 464/4.

(25) [ج: 1125ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة