تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 457 القسم الثانى: النص المحقق به فحمله فعليهم القطع إذا علم أنهم حملوه، وهو بمنزلة مالو حملوه على حمار أو جمل(2) *قال مالك: إذا كان صبي مع خادم يحمله، في رجليه خلخال فسرقه رجل فعليه القطع، وقد قال مالك في الصبي يسرق ما عليه أو يخدع مثل أن يقال: أهب لك شيئا فلا قطع عليه وإن أخذه خفيا فما هو بالبين( قال مالك: من سرق من محمل ثوبا على وجه السرقة فعليه القطع(ق) قال مالك: إذا دخل قوم منزلا على أن يسرقوا فأخذ كل واحد منهم شيئأ بيده وخرج به، وهم يشتركون فلا قطع على من لم يبلغ ما خرج به ربع دينار ومن بلغ ما خرج به ربع دينار قطع" قال مالك: ليس على من سرق خمرا ولا خنزيرا قطع ولكن عليه الغرم مع العقوبة الموجعة() قال مالك: من سرق من قمح الفطرة وعليه حارس فعليه القطع خرج به أو لم يخرج به من المسجد( * قال مالك: من سرق من رجل سرقة فعفا عنه، ثم رفعه قوم آخرون إلى السلطان فيقطع، وليس للسلطان إذا انتهى إليه حد أن يتركه وليس لصاحب السرقة في هذا عفوان قال مالك: إذا دخل سارقان منزلا وكان أحدهما داخلا والآخر خارجا والداخل يخرج إليه وهو ينقل فالقطع على الداخل ولا قطع على الخارح(") (1) [ج: 121/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):117/17.

(2) [ج:122/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: لاين رشد: 259/16، والمتقى: للباجي: 217/9. .

(3) (ج:11722]، وانظر: المدونة: (زايد): 134/12، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 226/16..

(4)(ج:1/122)]، وانظر: النوادر والزيادات: 389/14.

(5) [ج:122/أ]، وانظر: المدونة: (زايد): 192/11.

(5) (ج:1122ب)]، وانظر: النوادر والزيادات. 416/14..

(7) [ج:1222ب]، وانظر المدونة: (زايد): 149/71.

(8) (ج:1122ب)] وانظر: المدونة: (زايد): 122/11، والنوادر والزيادات: 396/14. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة