تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 455 المختصر الكبير لابن عبد الحكم بعدما خرج ما يجب فيه القطع قطع(2) قال مالك: من سرق ثوبا لا يجب في مثله القطع، وفيه مصرور مايجب فيه القطع فيقول لم أعلم بما فيه قطع، ولا يصدق، وما كان يجب فيه مثل الثوب والكيس فلا يصدق ويقطع، وما كان لايجب في مثله مثل الخشبة تنقر وإداوة الماء فلا أرى عليه القطع( قال مالك: إذا لم يشهد على السارق إلا شاهد واحد لم يقطع وعوقب(ق قال مالك: من سرق سرقة فرمى بها من حرزها إلى خارج، ثم أخذ في البيت قبل أن يخرج فعليه القطع() قال مالك: إذا خرج القوم مسافرين مثل حاج مصر وليس بعضهم رفقاء بعض، فنزلوامنزلا فسرق بعضهم من بعض فعليه القطع، هم بمنزلة الدار فيها سكان سرق بعضهم من بعض فعلى من سرق منهم القطع(ق قال مالك: من سرق ما لا قطع فيه، ثم سرق ما لا قطع فيه، وفيهما جميعا ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه(5 قال مالك: لا قطع في الغلول وعلى صاحبه العقوبة( قال مالك: من وجد معه متاع فسئل فأخبر أنه أخذه وهو يظن أنه لا يعرف السرقة فيقطع(5) *قال مالك: إذا دخل ثلاثة منزلا فأخذوامتاعأ فحملوه على واحدمنهم فخرج (7) (ج: 121/ب]، وانظر: المتقى: للباجي: 229/9..

(2) [ج: 121/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 136/11. .

(3) [ج: 121/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 36/9..

(4) [ج:127/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 223/11، والنوادر والزيادات: 396/14 . .

(5) (ج: 121/ب]، وانظر. المدونة: (زايد): 135/11، والنوادر والزيادات: 405/19، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 227/16..

(6)[ج: 1227ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 387/14..

(7) [ج:1127ب].

(8)1ج:221/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/14.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة