تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 455 الختصرالكبير لابن عبد الحكم قال مالك: لا يشفع للسارق إذا صار في يدي الإمام أو الحرس وأما قبل يصير اليهم فذلك حسن لمن لا يعرف منه ذلك، ومن كانت منه زلة، وأما من قد عرف أذاه الناس فترك ذلك أحب إلي من يشفع له(5) قال مالك: من حل دابة من باب المسجد فلا قطع عليه إلا أن يكون معها أحد(ة) قال مالك: من سرق من متاع الحمام ممن لم يدخله فعليه القطع قال مالك: من سرق قمحا فجعل ينقل قليلا قليلا في كل نقلة ما لا يجب فيه القطع فعليه القطع لأنها بمنزلة سرقة واحدة قال مالك: من جاء إلى صبي بباب المسجد أو كبير فخلبه، فأعطاه فلوسأ على أن أعطاه الدابة أو قال له أرسلني مولاك، وقال: جثني بالثوب من البيت فلا قطع عليه وإن قطع الركابين والغلام على الدابة، فعليه القطع وإن كان نائما فلا قطع عليه وهو بمنزلة الدابة تكون مربوطة لا أحد معها، فيأخذها أو يأخذ الركابين أو الثوب ولا تشبه الدابة المربوطة بفناء صاحبها قال مالك: من سرق من المحمل وصاحبه فيه أو ليس فيه، ففيه القطع إلا أن يكون محملا مخلى هكذا فلا قطع عليه ( قال مالك: إذا قطرت الابل فاحتل سارق بعيرا من آخرها فعليه القطع، وإذا كانت مجتمعة بساق ليست مقطورة، فدخل في وسطها وسرق فعليه القطع وأما إن أخذ معه فقال وجدته شذ عن الابل أو تخلف وهو يعتلف فلا قطع عليهم، وهي بمنزلة (1) [ج:122/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/14..

(2) [ج: 123/أ]، وانظر: المدونة: (زايد): 127/69..

(3) [ج:123/أ]، وانظر: المدونة: (زايد): 126/17، والنوادر والزيادات:416/14. .

(9) (ج: 123/أ)، وانظر: التوادر والزيادات: 14/ 387. والمتقى: للباجي: 191/9. .

(5) [ج: 123/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/64- 409، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 22511 (6) [ج: 1/123)، وانظر: النوادر والزيادات: 969/19، والبان والتحصيل: لابن رشد: 226/16..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة