============================================================ 4531 القسم الثاني: النص المحقق فيحبسوابقدر مايرى الامام، ثم يخلواولا يجبسواحتى يموتوادن قال مالك: لا يقطع الغلام حتى يحتلم، ولا الجارية حتى تحيض قال مالك: إذا أمر بقطع السارق، فقطعت يساره فلا أرى أن يقطع يمينه بعد يساره: *قال مالك: من سرق قطعت يده ثم ان سرق قطعت رجله، وإن سرق قطعت يده، ثم إن سرق قطعت رجله، ثم إن سرق لم أر عليه إلا العقوبة والحبس( قال مالك: من سرق ويده اليمنى شلاء، فيقطع رجله لأنه كالذي له اليد المقطوعة قال مالك: من سرق فوجب عليه القطع، فعدا عليه رجل فقطع يده اليمتى، قد وجب عليه منها القطع فلا قطع عليه قال مالك: يقطع من سرق من أهل الكتاب والمجوس ويقطع من سرقهم من المسلمين: * قال مالك: من سرق خمرامن نصراني أو معاهد فلا قطع عليه وعليه غرمه ( * قال مالك: تقطع يد الآبق إذا سرق قال مالك: إذا امتنع السارق وقاتلهم حتى تصاب نفسه فهي هدرر (1) [ج: 119/ب].
(2) [ج: 118/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 156،155/11. .
3)(ج: 119/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):149/61، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 229/18..
(9) [ج: 119/ب].
(5) (ج:1/119]، وانظر: المدونة: (زايد):279/77، والبيان والتحصيل: لابن رشد:249/16. .
(9) [ج:719/أ)]، وانظر: المدونة: (زايد): 198/11..
(7)[ج: 1/119].
(8)[ج: 119/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 132/11..
(9)(ج: 1119ب]، وانظر: الموطأ:834/2.
(16)(ج: 119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:457/14.