============================================================ المختصر الكبير لابن عبد الحكم (954 *قال مالك: إذا كان قوم نيام في بيت وبابهم مفتوح فسرق منه إنسان مايجب فيه القطع قطع( * قال مالك: من سرق طيرا قطع *قال مالك: إذا سرق نصراني ثم أسلم قطعق قال مالك: من أخذ بالليل أو بالسحر ومعه متاع فيقول لم أسرق ولكن فلان ارسلني فإذا كان بالليل فهو غير مأمون لم أر أن يصدق ويقطع(" قال مالك: إذا أخذ سارقان أحدهما في أسفل البيت والآخر في أعلاه يجر بالحبل فيقطع الأعلى لأنه الذي أخرج المبلغ من حرزه( * قال مالك: من سرق من ثياب الصباغين التي على الحبال فلا قطع عليه * قال مالك: من كان متاعه بفناء حانوته في السوق ولها حظائر من قصب يجعل عليها وتبيت في مكانها وربما أغلق الرجل حانوته وذهب لحاجته وتركها كما هي فعلى من سرقها القطغ * قال مالك: من سرق نصل سيف أو الحلق التي تكون في الحوانيت أو قطع أطراف الحمائل فما منها من الورق فعليه القطع، وهو بمنزلة ما قطع من كم الرجل وبمنزلة الذي سرق من المحمل والمناخ والقطار أرى أن يقطع وهذا أبين من الحمام (1) [ج:119/ب].
(2) [ج: 219/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):132/11.
(3) [ج: 120/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:359/14..
(9) (ج: 120/أ)، وانظر: المدونة: (زايد): 16 /114، والتوادر والزيادات: 405/24، وعبارته: (ومن كتاب اين المواز روى ابن عبد الحكم عن مالك فيمن أخذ بليل ومعه متاع فيقول: رب المنزل أرسلني، ذلك يختلف في الساعات وحال الرجل، فإذا كان بليل وهو ممن يتهم قطع ولم يصدق) .
(5) [ج: 126/أ]، وانظر: المنتقى: للباجي: 236/9..
(5) [ج: 120/أ، وانظر: النوادر والزيادات:14 /410، وعبارته: (قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: من سرق من حبل الغسال قطع، ولوسرق الحبل نفسه قطع إن كانت قيمته ثلاثة دراهم).
(7) [ج: 629/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:462/14..
(8) [ج: 11120]، وانظر: النوادر والزيادات:4172/14..