============================================================ 4529 الختصرالكبيرلابن عبدالحكم قال مالك: من سرق من أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها، فعليه القطع سرقها ليلا أو نهارا، كان عندها صاحبها أو لم يكنزن قال مالك: إذا نزل المسافرون بفلاة من الأرض فأناخوا إبلهم وضربوا أخبيتهم وأدخلوا بعض متاعهم للأخبية، وتركوا بعضها على هيئتها، فمن سرق من أمتعتهم شيئا أو من إبلهم المناخة، فعليهم القطع، وإن كانت غير معقلة إذا كانت بقرب صاحبها، وما كان من إبل في الرعي فلا قطع على من سرق منها شئا1، *قال مالك: من سرق من المغانم والأهراء وبيت مال المسلمين فعليه القطع قال مالك: من دخل بيتأ فسرق دهنا فادهن به ثم خرج فعليه القطع إذا كان قيمة الدهن بعدما خرج ربع دينار: قال مالك: لا قطع في كثر، والكثر الجمار الذي يكون في رؤوس النخل قال مالك: لا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة * قال مالك: من سرق نخلة من حائط رجل أو نخلة قد احتبست وبقي أصلها، فلا قطع عليه، وإن ألقيت بالأرض ثم سرقها رجل فبلغ ثمنها ما فيه القطع قطع قال مالك: من استعار عارية أو كان عليه دين فجحده فلا قطع عليه قال مالك: من وجد معهم سرقة وهم متهمون، فقالوا ابتعنا أو استودعنا، (1) [ج: 1/117]، وانظر: الموطأ: 836/2، والاستذكار: لابن عبد البر:554/7. .
(2) [ج: 1/117)، وانظر: المدونة: (زابد):11 / 134، والنوادر والزيادات: 409/74، والبيان والتحصيل: لاين رشد: 221/16.
(3) [ج: 117/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 392/14..
(9) [ج: 117/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 137/11..
(5)[ج: 1/119]، وانظر: الموطا:2/ 839، والمتقى: للباجي: 222/9..
(6) [ج: 1/128)، وانظر: النوادر والزيادات: 399/14، والمعقى: للباجي: 223/9، والاستذكار: لابن عبدالبر:563/7.
(7)(ج: 1/118)، وانظر: النوادر والزيادات: 399/19، والمتقى: للباجي: 222/9..
(8) (ج: 1/718]، وانظر: الموطأ:846/2، والاستذكارنابن عبد البر:(/569، المحقى: للباجي: 235/9. .