============================================================ 457 القسم الثانى: النص المحقق قال مالك: إذا دخل على عبيد وعندهم شاتان مذبوحتان لبعض جيرانهم، فسئلوا عن ذلك فأقر اثنان وجحد الثالث، فإن كانوا احترسوها فأرى غرم الشاتين على ساداتهم(1 قال مالك: لا قطع على عبد ولا أمة سرق من متاع سيدته ولا سيده كان ذلك ما ائتمن عليه أو لم يؤتمنزن قال مالك: إذا كان للرجل خادم ليس ممن يدخل منزله ولا ممن يؤمن على متاعه، فدخل سرا فسرق من متاع امرأته أو جارية للمرأة ليس من خدمها، ولا ممن يؤمن على بيتها دخلت سرا فسرقت من متاع الزوج فعليهم القطع(ن * قال مالك: إذا سرق المكاتب من مال سيده فلا قطع عليه(، قال مالك: إذا سرق العبد من متاع ابن سيده قطع(ق قال مالك: من سرق صغيرا أو أعجميا من حرزهما، فعليه القطع، وإذا خرجا من حرزهما فليس على من سرقهما قطع؛ هم بمنزلة ثمر معلق أو حريسة جبل، وسواء كان حرا أو عبدا قال مالك: من قطع نفقة من كم رجل أو حلها نائما ومستيقظا فعليه القطع(5) * قال مالك: من سرق خلخال صبي أو قرطه، فإن كان في دار أهله فعليه القطع، وكأنه لايرى عليه إذا لم يكن في دار أهله قطع() عبد الير:566/7.
(2) [ج: 115/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 453/14، والمتقى: للباجي: 449/7. .
(2) [ج: 116/أ]، وانظر: الموطا:836/2، والاستذكار: لابن عبد البر:558/7، والمتقى: لباجي:223/9.
(5) [ج: 1/116]، وانظر: الموطأ:2 /936، والاستذكار : لابن عبد البر:558/7، والمتقى: للباجي: 223 (4) [ج:116/أ])، وانظر: المدونة: (زايد):17 / 130،والنوادر والزيادات:422/29. .
(5) [ج: 716/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 28/5.
(6) [ج: 116/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 396/14. .
(7) [ج: 1717أ]، وانظر: النوادر والزيادات:412/14..
(8) [ج:1217أ]، وانظر: المتتقى: للباجي: 217/9..