تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 4501 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم فلا قطع عليه، وقد قال مالك: إذا كان إنما يدخل بهذا يسوم وهذا يسرق فعليهم القطع() قال مالك: إذا كان القوم في المحرص، فعلقوا أسيافهم ثم قام بعضهم ليتوضا فسرق سيفه فلا قطع على سارقه، ولو كان صاحبه عنده لكان فيه شيء *قال مالك: من أدخل رجلا منزله فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير فدقه وأخذ ما فيه، فلا قطع عليه، وكذلك لو عمد إلى خزانة مغلقة فكسرها وأخذ ما فيها فلا قطع عليه (ق قال مالك: من أغلق حانوته ودفع مفتاحه إلى أجير له، فخالفه إليه فسرق منه فلا قطع عليه(4) قال مالك: لا قطع على من سرق من حلي الكعبة لأنه يؤذن لهم في دخول البيت(5 قال مالك: إن دخلت امرأة على بزاز تبتاع منه ثوبا، فخرج يتناول شيئا فسرقت ثوبا فلا قطع عليها(ه قال مالك: من أدخل رجلا منزله فسرق ما في كمه قطعه أو احتله فهو بمنزلة امرأته فلا قطع عليه(7 قال مالك: من اعترف من العبيد بأمريقع عليه الحد، والعقوبة بجسده فاعترافه جائز، وما كان من أمر إنما يكون غرما على سيده ليس في جسده منه شيء، فلا يقبل قوله (1) [ج: 1/115]، وانظر: البيان والتحصيل: لاين رشد: 224/16..

(2)[ج:115/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 413/14. .

(3) [ج:115/أ]، وانظر: الاستذكار: لابن عبد البر: 565/7..

(9) [ج:115/ب]، وانظر: الاستذكار:565/7.

(5) (ج: 115/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 415/14، والبيان والتحصيل لابن رشد: 265/16. .

(6) [ج: 115/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 414/14..

(7)ج: 1115ب]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 224/16. .

(9) (ج: 1115ب]، وانظر: الموطا:2/ 899، والمتقى: للباجي: 294/9، والاستذكار: لابن

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة