تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 945 القسم الثانى: النص المحقق انفلتت، وإن أخرجها من باب الدار فعليه القطع(7) قال مالك: إذا كانت الدار طريقا مثل دار النس(3)، فإذا رجل فيها قائم على لحافه وفراشه فسرقه إنسان هو عنده، آو قد قام عنه لبعض حاجته آو ربط دابته بفنائه فعلى من سرقها القطع، وأما ما وجد مطروحا أو سقط من صاحبه فلا قطع عليه (ق قال مالك: من سرق رداء رجل من تحت رأسه في المسجد، فعليه القطع حين يأخذه من تحت رأسه(5 قال مالك: إذا كان القوم جميعا في منزل واحد، فسرق بعضهم من بعض من ذلك المنزل شيئا فلا قطع عليه، وإن سرق لأحد منهم من منزل له آخر بحرز فيه متاعه دونهم ما قيمته ربع دينار قطع والآخر كذلك( قال مالك: من أدخل خياطا أو إسكافا أو بعض أهل الصناعات منزله يعمل له عملا، فسرق من بعض البيوت التي قد خلى بينه وبين دخولها فلا قطع عليه وعليه الغرم * قال مالك: من دخل على قوم على وجه الاثتمان له فسرق فلا قطع عليه ويعاقب ويتبع بقيمة ما سرق دينا عليه إن لم يكن له مال(5 * قال مالك: من كان لهما طعام في منزل واحد، قد أغلقا عليه بابا فأتى أحدهما فكسر ضبته وسرق زيادة على حفه قدر ربع دينار فلا قطع عليه(5) *قال مالك: إذا دخل قوم منزلا لصنيع فسرق بعضهم منه شيئا فلا قطع عليه قال مالك: من أدخل رجلين حانوته، فعرض عليهما بزأ فسرق أحدهما منه ثوبا (2) [ج:114/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 419/74..

(2) مكذا في المخطوط.

(3) [ج:119/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 419/24..

(4) (ج:114/ب]، وانظر: المتقى: للباجي: 194/9، والاستذكار: لابن عبدالبر: 542/7. .

(5) [ج:119/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 416/14..

(5) [ج:119/ب]، وانظر: التوادر والزبادات: 416/14، والمنقى: للباجي: 189/9. .

(7) [ج:119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 416/14..

(9)[ج:112/أ].

(9) [ج: 115/أ]، وانظر: المنتقى: للباجي: 189/9..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة