============================================================ 447 القسم الثاني: النص المحقق عقاله، فعلى من سرقه القطع(،، قال مالك: من سرق شاة من موقعها الذي تباع فيه في السوق فعليه القطع، وإن 2) كانت مربوطة فهو ابين قال مالك: من سرق ثيابا من الحمام وعليها من يحفظها، أو أدخلت بيتأ في الحمام، أو أغلق عليها فكسر الغلق وأخذها فعليه القطع قال مالك: من أخرج من قبر(3) قيمته ربع دينار قطع، ولا قطع عليه حتى يخرج به من القبر، وعليه العقوبة قال مالك: إذا سرق الرجل من متاع امرأته، أو المرأة من متاع زوجها وكان ذلك في بيت سوى البيت الذي هما فيه، فعلى من سرق منهما القطع * قال مالك: من سرق متاعا فأخذ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، وهو بمنزلة من وضع بين يديه خمرا لشربها فلم يشربها، أو جلس بين رجلي امرأة وهو يريد ان يفضى إليها فلا حد عليه.
قال مالك: من كان في دار وحده وليس معه غيره، فسرق منه إنسان فلا شيء عليه حتى يخرج به من الدار كلها، وإن كانت الدار مشتركة، فإذاخرج به إلى الدار قطع قال مالك: من جمع متاع رجل وناوله آخر خارج، فإن كان الداخل أخرج يده (1) [ج:112/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 419/14..
(2) (ج:112/ب)، وانظر: المدونة: (زايد): 125/26، والنوادر والزيادات: 407/14، والمتقى: لباجي:215/9.
(3) [ج:1112ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 625/61، والنوادر والزيادات:416/19، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 241/16.
(9) هكذا في المخطوط ولعل الصواب: ماقيمته (5) [ج:112/ب]، وانظر: الموطأ:2/ 836، والنوادر والزيادات: 496/19، والاستذكار: لابن عبد البر:562/7، والمتقى: للباجي: 228/9..
(6) (ج: 713/أ]، وانظر: الموطأ:2 /836، والنوادر والزيادات:415/14. .
(7) [ج: و11/أ]، وانظر: المدونة: (زايد):122/11 (8) [ج: 1/113]، وانظر: المدونة: (زايد): 122/17..