تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصر الكبير لابن عبد الحكم قال مالك: من سرق تمرأمعلقا أو حريسة جبل أو ماكان على سبيله أو في رعي أو ما لا قطع فيه، فإنه يغرم قيمته إن كان له مال، وإلا اتبع به دينا عليه(2) قال مالك: من دخل بيتأفسرق منه، وترك بابه مفتوحا فهلك منه بعض ما فيه، فإن كان مقفلا لا أحد فيه فهو ضامن لكل ما علم هلاكه بعده، وإن كان فيه أهله فلا شيء عليه إلا ما أخذ منه * قال مالك: من سرق دابة فماتت أو نقصت فهو ضامن لقيمتها أو ما نقص ذلك الفساد عنده(ق * قال مالك: من سرق دابة من الربيع فوجدها صاحبها بعد شهر أو شهرين فقال قد حبستها عن أسواقها، فأنا ألزمكها قيمتها، فليس ذلك له، وكذلك لو لم يجدها إلا بعد سنة فليس له إلا دابته، إلا أن تكون ماتت أو يحمل عليها فنقص ثمنها فعليه قيمتها، وإن أراد أخذها وكراء ما يستعملها فليس ذلك له(4) * قال مالك: من سرق وهو موسرئم أقيم عليه وهو معسر فلا غرم عليه، وإن سرق معسرثم أيسر فلا غرم عليه(ق *قال مالك: إذا كانت الدابة مربوطة بفناء معروف لها أو على مذود تأكل أو بعير معقول يعتلف بموضع يعرف له، فعلى من سرقه القطع، وإن لم يكن بفناء معروف وكان مخلى سبيله فليس على من سرقه قطع، لأنه لو شاء قال وجدته ضالا، فأردت أن أعرفه(5) قال مالك: إذا كان البعير معقولا بالسوق ليحمل عليه صاحبه طعاما فسرق من (7) [ج:117/ب]، وانظر: الموطأ:936/2..

2) (ج:111/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):415/10، والنوادر والزيادات: 429/14، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 225/16.

(3) (ج:711/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 341/9. .

(4) [ج:122/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 366/10. .

(5) [ج:212/أ]، وانظر: المدونة: (زايد): 17/ 799. والاستذكار: لابن عبد البر:554/7. .

(6) [ج:112/أ]، وانظر النوادر والزيادات: 426/14..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة