============================================================ 9451 القسم الثاني: النص المحقق قال مالك: من أقر لرجل سماه بسرقة ثم رجع فيدرأ عنه القطع، ويؤخذ منه قيمة السرقة إذا كان له مال، ويتبع به دينا عليه إن لم يكن له مال(2) قال مالك: من امتحن في سرقة فأخرجها فإنه يقطع إلا أن يقول دفعها إلي فلان، وإنما أقررت لما أصابني من العذاب، وإن لم يخرجها ولم يسم البيت الذي قد سرقت منه فلا قطع عليه(ى * قال مالك: من اتهم بسرقة فسئل: أسرقت قال: نعم، وقدذهب وليس معي منه إلا هذه الدراهم، فلا قطع عليه، لأنه لم يعين ولم يعرف الدراهم بأعيانها، فأرى أن يعاقب قال مالك: من أتى تائبا وأقرعلى نفسه بالسرقة فيحد، هو بمنزلة من جاء تائبا فأقر على نفسه بالزنا قال مالك: من سرق متاعا، فإن وجده ربه بعينه أخذه، وإن استهلكه وله مال أاذ منه قيمته وأقيم عليه الحد، وإن لم يكن له مال لم يتبع به دينأ عليه، وإن باعه السارق فوجده ربه بيد مشتريه أخذه ويتبع المشتري السارق وو *قال مالك: من سرق حيوانا فهلك بعد يوم أو يومين فيضمن في ماله إن كان له مال يومئذ قال مالك: من دخل منزلا ليسرق فأفسد متاعا قبل أن يخرج كان عليه غرم ما اسد، وإن كان لا مال له اتبع به دينا عليه، ولا قطع عليه إلا أن يخرج بشيء قيمته بعد الفساد ريع دينار( (1)[ج: 119/]].
(2)[ج: 110/ب].
() [ج: 110/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:442/14، والييان والتحصيل: لابن رشد: 219/16. .
(4) [ج: 110/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 256/16. .
(5) (ج: 119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 4/9و3.
(5) [ج:111/ب].
(() [ج:111/ب]، وانظر: البيان والتحصيل : لابن رشد: 239/66. .