تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصرالكبيرلابن عبد الحكم 944 باب جاء فن القطع قال مالك: من سرق من حر أو عبد ذكرا، أو أنثى ممن قد بلغ المحيض من النساء، والحلم من الرجال فبلغت سرقته ربع دينار فعليه القطع(1، قال مالك: إنما ينظر إلى قيمة السرقة حين تسرق، وإن استأخر قطعه إما بسجن او هرب حتى أخذ فرخصت تلك السلعة أو غلت فلا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى قيمتهايوم سرقهارن قال مالك: إذا دخل القوم جميعا منزلا فسرقوا منه، فإن كان مثل مكتل أو الخشبة يحملونها جميعا أو الشيء يحمله بعضهم على بعض، قطعوا جميعا، وإن لم تكن بلغ سرقتهم جميعا كلها إلا ربع دينار، وان كان إنما دخل كل واحد فأخذ شيئا بيده وخرج به، فمن بلغ قيمة ما معه ربع دينار قطع، ومن لم يبلغ ربع دينار لم يقطع قال مالك: من سرق فاختلف في قيمة سرقته، فإذا اجتمع عدلان على قيمة السرقة أنها ربع دينار قطع(4) * قال مالك: يقطع في ثلاثة دراهم رخصت الدراهم أو غلت قال مالك: من سرق مرارا قبل أن يقام عليه الحد، ثم أقيم عليه فليس عليه إلا حد واحد، وإن سرق بعدما قطع قطع أيضا (1)(ج: 1/169)، وانظر: الدونة: (زايد): 112/11، والنوادر والزيادات: 385/64.

(2) (ج: 1/109]، وانظر: الموطا:2/ 769، والمدونة: (زايد): 16/ 138، والمتقى: للباجي: 195/9. .

(9) [ج: 169/ب]، وانظر: الاستذكار: لابن عبد البر: 556/7..

(4)[ج: 109/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:387/19، والمتقى: للباجي: 186/9. .

(5) (ج:1/110]، وانظر: الموطا:832/2، والمدونة: (زايد): 111/12، وجاء في التنبيهات المستنبطة أن ابن عبد الحكم ذهب إلى: (أن نصاب السرقة واحده وهوربع دينار من النعب، أوقيمته فسماعداه وأن التقويم بالذهب على كل حال في كل شيء من الفضة، والعروض وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقل من ربع دينار لارتفاع الصرف فلاقطع فيها) . انظر: التنبيهات المستنبطة: 227/أ.

(6)(ج: 1/110]، وانظر: الموطأ:835/2، والنوادر والزيادات: 441/14، والاستذكار: لابن عبد البر: 54517، والمتقى: للباجي: 262/9..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة