============================================================ 491 القسمالثانى: النص المحقق قال مالك: يحبس الوالي القاذف إذا خاف أن يهرب، وإن قال: دعني أخرج إلى اليمن أو إلى إفريقية لي بها بينة فلا يتركه ويحده (2) قال مالك: لا أرى للوالي أن يلح على أحد الرجلين أن يدع خصومته أو يصالح قال مالك: إن أحدثت المرأة في حد زنا أو شرب خمر أو قصاص من جرح، فادعت أنها حامل، فإنه ينتظر بها، فإن تبين حمل تركت حتى تضع، فإن كان لولدها مال استرضع له منه، وأقيم عليها الحد بما وجب عليها، وإن لم يتبين بها حمل أقيم عليها ما وجب عليهاا قال مالك: من تزوج الحخامسة، فإن كان ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه، وإن كان ممن أتى ذلك بعلم رجم(،، قال مالك: من ولدت لستة أشهر أو بعدها بيوم ألحق الولد بالزوج(5) * قال مالك: من وجد مع امرأة في لحاف بات معها حتى أصبح، فيضرب نكالا على قدر مايرى الإمام، وربما كان النكال أكثر من الحد * قال مالك: من أتى بهيمة عوقبدن قال مالك: من كان بينه وبين آخر منازعة فقال له: يا مرائي يا خائن، فإن كان في الصلاح وحسن الحال عوقب، وإن كان من دناء الناس أو هو من أهل السفه ولا يبالي ماقيل له، عوقب على قدر ذلك، والناس على قدر منازلهم. الرفيع والدني (1) [ج:166/ب].
(2) [ج: 106/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 42/8..
(3)[ج: 11167].
(9) [ج: 1/167]، وانظر: المدونة: (زايد): 29/77. والنوادر والزيادات: 276/64. .
(5) [ج: 1/167]، وانظر: المدونة: (زايد):9/ 343.
(5) [ج:167/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 263-262/24..
(7) [ج:107/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 24/61..
(8) [ج: 1107ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 377/14.