============================================================ (440 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ويعاقب * قال مالك: من قذف رجلا ورجل يسمعه ومعه غيره، فلا أرى أن يكتم الملقذوف وليعلمه حتى يكون على علم، قد قال مالك: لا أرى أن يفعل، وأنكر أن يكون قال: يعلمه، قال مالك: من ادعى على رجل أنه قذفه فليس له أن يستحلفه، وإن كان له عليه شاهد فإنه يحلف، فإن آبى آن يحلف سجن حتى يحلف دد قال مالك: من زنا فجلد الحد، ثم افترى عليه رجل بعد سنة أو أكثر فلا حد عليه: قال مالك: من قال للإمام إني سمعت فلانا يقذف فلانا، فليس على الامام أن يعلم فلانا ولا يرسل إليه( *قال مالك: من قذف رجلا عند الإمام فعلى الإمام أن يأخذله بحده قال مالك: من رفع إلى الوالي شهادته أنه رأى فلانا يشرب الخمر أو يسرق وهو وحده، فرد الوالي شهادته، فلا عقوبة عليه( * قال مالك: الناس في أنسابهم ومواضعهم على ما حازوا عليه وعرقوا؟ بمنزلة ما حازوامن رقيقهم وأرضهم؟ فمن ادعى فيه وعليه غير ذلك فعليه البينة قال مالك: من قال لرجل يا بن أم، فقال ابن أمك الشيطان فلا حد فيه، وهو ادنى، وهو خفيف (2) [ج: 105/ب]، وانظر: المدونة (زايد):55/11 (2) [ج: 1165ب].
(3) [ج: 606/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:426/9..
(4) [ج: 106/أ]، وانظر: المدونة (زايد):65/77.
(5) [ج: 1/166]، وانظر: النوادر والزيادات:378/14..
(6) [ج: 1106ب].
(3) [ج: 166/ب]، وانظر: النوادر والزبادات:379/14.
(8) [ج: 106/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 359/14.
(5) [ج: 206/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 340/19، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 282/16.