============================================================ 435 القسم الثاني: النص المحقق قال مالك: الجلد في الحدود الايجاع، وينزع عن المرأة من الثياب ما يقيها الضرب، ويترك عليها ما يواريها،، قال مالك: يجرد الرجل ولا تجرد المرأة، ويجلدان وهما قاعدانا * قال مالك: لا تجلد الأعضاء كلها قال مالك: جلد الزنا والفرية والشراب سواء ولا يحلق شارب الخخمر، ولابأس ان يطاف به إذا كان فاسقا مدمنا سفيها1 قال مالك: من سبه عمه أو خاله فلا أرى عليه شيئا، وكأني رأيته لا يرى الأخ مثلهمر قال مالك: من كان بينه وبين رجل منازعة فقال له لأجلدنك حدين، فيحلف بالله ما أراد الفرية، فإن حلف آدب قال مالك: إذا قال عربي لقرشي وكلاهما قد صحب أبوه رسول الله عي، فقال كل واحد منهما لصاحبه أنا خير منك وأقرب برسول الله منك، فما أرى من حد ثبت والعفو في مثل هذا أفضلر قال مالك: لا بأس أن يضرب في المسجد الضرب الخفيف والخمسة الأسواط اونحوها، فأما الضرب الموجع والحدود فلا يضرب في المسجد قال مالك: من قال لرجل يا حمار، يا فاسق، يا شارب خر، فلا حد عليه، (1) [ج: 1/105)، وانظر: المدونة (زايد): 27/11والنوادر والزيادات: 979/19. والبيان والتحصيل: لابن رشد: 276/16.
(2) [ج: 1/105]، وانظر: المدونة: (زايد):17 /72، والبيان والتحصيل: لابن رشد:226/16..
(3) [ج: 1/105]، وانظر: المدونة (زايد): 72/77. والمنتفى: للباجي: 152/9.
(9) [ج: 105/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 299/66..
(5)[ج:1155ب].
(6) (ج: 105/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 39/14، والبان والتحصيل: لابن رشد:155/17.
(7) [ج: 105/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 283/16..
(8) [ج: 105/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 9/ 26، والبيان والتحصيل: لابن رشد:388/17..