============================================================ ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى 438 الختصرالكبيرلابن عيد الحكم قال مالك: من شرب خمرا وجب عليه الحد في أول جرعة يتجرعها. وإن شرب بعد ذلك أكواساا(1) كثيرة فليس عليه إلا حد واحد، وإن شرب بعد الحد حد، ومن شرب الخخمر مراراقبل أن يحد فليس عليه إلا حدواحد *قال مالك: من وجد مفطرافي شهررمضان شرب الخمر؟ فعليه نكال مع الحدرق قال مالك: من وجد مع قوم يشربون ولم يشرب وليست به رائحة ولعله يقو اي صائم فإنه يعاقب قال مالك: لا بأس بالنبيذ الحلو، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ويجلد فيه الحدد * قال مالك: من وجد به رائحة فشهد ذوا عدل أنه مسكر حد، وإلا فإن كان من أهل السفه نكل، وإن كان رضى لم يكن عليه نكال ولا غيره( قال مالك: لا يحرق البيت التي()) يوجد فيها الخمر قال مالك: من أدمن الخمر جلد كلما أتي به، ولو ألزم السجن إذا كان مدمنا لكان خليقا (1) هكذافي المخطوط، والصواب: (أكوسا).
(2) انظر: المتتقى: للباجي: 9/ 290،، وزاد في النوادر عن ابن عبد الحكم: (قال مالك: لا يشرب المضطر الخمر). انظر: النوادر:383/4 و299/64.
(3) انظر: المدونة: (زايد): 159/61 والتوادر والزيادات: 326/14. .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 367/14..
(5) [ج:109/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: لاين رشد:446/7..
(6) [ج:1109ب]، واتظر. المدونة طبعة (زايد): 77/ 967، والمنتقى: للباجي: 286/9..
(7) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (البيوت التي).
(8) [ج:109/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 366/14.والبيان والتحصيل: لابن رشد: 292/76، .
والنوادر والزيادات: 366/14.
(5) [ج:1109ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 369/14، والمتقى: للباجي:289/4، والبيان والتحصيل: لابن رشد:297/16.