============================================================ 4371 القسم الثاني: النس المحقق باب جاء فن ححو الخمروغيده قال مالك: من شهد عليه رجل أنه رآه في شعبان سكران من خمر وشهد آخر أنه راه في رمضان سكران من خر، فيحد وهو بمنزله ما لو رأياه في مجلس واحد، فشهد أحدهها أنه شرب خمرا في قدح من عيدان، وشهد الآخر أنه شرب في قدح من قوارير فنحده. وقال أشهب: لايحد(2) قال مالك: إذا اختلفت الشهادة في ريح الخمر، فإذا شهد اثنان عدلان أنه ريح خخر حد، ولا يقبل إلا ممن يعرف الخمر من أهل الإسلام( * قال مالك: من شهد عليه برائحة الخمر حددد قال مالك: إذا شهد شاهد أنه سمع سعيدا في شعبان يقول أن ميمونا زان وأنه ليس من بني فلان، وشهد آخر أنه سمعه في رمضان يقول ذلك وجب عليه الحدر (ق) * قال مالك: من شرب مسكرا فعليه الحد سكر أو لم يسكر قال مالك: من أقرعلى نفسه بشرب الخمرحد، وإن نزع عن ذلك، فقال: إنما قلته لوجه كذا وكذا، فليس عليه حد، ويضرب شارب الخمر كلما أتي به: قدقال مالك في الزنا أن رجوعه لايقبل حتى يأتي بعذر، وكذلك الخمر مثله( (1)[ج:262/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 69/9..
(2) [ج:1/103]، وانظر: النوادر والزيادات: 227/4، والاستذكار: لاين عبد الير: 3/8، والمتتقى: لباجي:285/4.
(3) [ج:103/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 277/4، والاستذكار: لابن عبد البر: 3/8، والمتقى: لباجي:285/4.
(4) [ج: 103/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 385/14..
(5) [ج:103/ب]، وانظر: الموطأ:2/ 836 والمدونة (زايد): 91/11 والنوادر والزيادات: 366/14، .
والاستذكار: لابن عبدالبر:24/8 والمتقى: للباجي:293/4 والبيان والتحصيل لابن رشد: 286/16 (5) انظر: المتقى: للباجي: 152/9..