تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (9361 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم قال مالك: من قذف رجلا قد كان عهد أمه أمة، فقال له أخزاك الله وأخزى زانية ولدتك، وقد أعتقت أمه فعليه الحد، وإذا كلمت في ذلك فقالت: إن حلفت(3) أنه لم يعلم بعتقي فقد عفوت عنه، ثم رجعت أو تمت(2) على العفو، فليس لها عفو إلا أن تريد سترا، وإن لم تردسترا فليس له عفو قال: وقال ابن القاسم: من قذف رجلا فعفا عنه ثم قام رجل من الناس فأقام عليه البينة أنه لا يحد(4) * قال مالك: من اجتمعت عليه حدود فيها قتل، فالقتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية * قال مالك: من قذفرجلا وزنا حدثم رجم، وإن قذفوشربخمرأ حدحدا واحدا(5 قال مالك: الحدود في أرض العدو والقصاص بين المسلمين كهيثته في أرض الاسلام، فإن أخره الإمام أو فرط فيه أو شغل عنه بحربه أو بحصن حاصره حتى يقدم أرض الإسلام أقام ذلك عليهم في أرض الإسلام(2) 9 (1) كذافي المخطوط، ولعل الصواب: (حلف).

(2) كذافي المخطوط.

(3) [ج:202/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 289/16..

(4) [ج:1/162]، وانظر: المدونة: 29/71.

(5) [ج:162/أ]، وانظر: الموطأ:86912.

(6) [ج:102/ب]، وانظر: المدونة: 92/21..

(7) [ج:102/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 466/24..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة