تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 4351 القسم الثانى: النصالمحقق شرب بعدما حد حد أيضا(3، * قال مالك: من قذف قوما فقام به بعضهم فحد، ثم آراد بعض من لم يقم أن يحده ثانية كان غائبا أو حاضرا فليس ذلك له، وذلك بمنزلة من سرق بالمدينة فقطعت ده، ثم شهد عليه أنه قد كان سرق قبل ذلك بالشام، فلا شيء عليه قال مالك: من سرق أو زنا أو شرب خمرا قبل أن يقام عليه الحد مرارا، لم يحد إلا حدا واحدا قال مالك: من قذف رجلا فبلغ به الإمام ثم أراد أن يعفو عنه، لم يجز عفوه إلا ان يكون أراد سترا بمنزلة ما لو كان قد ضرب الحد، وطال ذلك ونسي، فلما أراد ضرب هذا طلب كشف ذلك عليه، فهذا يجاز عفوه قد قال مالك له أن يعفو إن لم يبلغ الإمام *قال مالك: من قذف أبواهوقدماتا لم يجزعفوه قال مالك: من قذف رجلا فأراد أن يكتب عليه بحده كتابا متى شاء أن يقوم به، قام فذلك جائز، وشهادته جائزة حتى يحدرن قد قال مالك أني لأكره أن أكتب عليه كتاب() *قال مالك: من عفاعن حدوقع على إنسان ثم أراد أخذه به بعدلم يكن ذلكله قال مالك: من قال لرجل حدي عندك متى أردته أخذته فذلك له متى أراد أخذه به(5 قال مالك: إذا قذف الرجل ابنه أو أباه فأراد العفو عنه بعد بلوغ الإمام فذلك جائز، ويعفو الرجل عن الحد ما لم يبلغ الإمام( (2) [ج: 1161]].

(7) [ج: 159/ب].

(3)[ج: 161/]].

(4) [ج: 1107ب].

(5) [ج: 1157ب].

(5) [ج:167/ب].

(9) [ج:1101ب].

(7)[ج: 1161ب].

(5) [ج:11162].

(15) [ج: 1/162].

(61) [ج:192/أ].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة