============================================================ الختصرالكبير لابن عبد الحكم قال مالك: من أوصى بعتق عبدله، وله مال مأمون من دور وأرض فلم يقوم في الثلث حتى قذفه رجل، فلا حد عليه حتى يقام في الثلث، لأنه لومات مات عبدا() * قال مالك: إذا قذف العبد أو جرح فحكم له وعليه، ثم جاء بالبينة أنه قد أعتق قبل ذلك، فيحد له من قذفه، وإن كان هو القاذق أتم حد الحر، وإن كان جرح أقيد منه، وإن كان قتل فعقل عنه رد عليه العقل، وحملت عنه العاقلة(2) قال مالك: الأمة والعبد مسلمين كانا أو كافرين، إذا قذفا مسلما حدا أربعين، نصف حد الحر(ق قال مالك: إذا قذف العبدثم حبس في السجن وأعتق قبل (أن] يقام ذلك عليه، فإن حده حد عبد، وكذلك كل ما وجب عليه من الحقوق(4) قال مالك: إذا قال العبد لامرأته يا زانية، وقال لم أرها تزني، وإنما قلته على غضب وهي أمة فلا حد عليه() قال مالك: من هلك وترك أم ولد له حاملا بينا حملها، فقذفها رجل قبل أن تضع، فإنه يحد ولا ينتظر بها أن تضع(5) قال مالك: إذا لاعن العبدالحرة ثم أكذب نفسه لحق به الولد وحدأربعين، وإن كانت أمة لحق الولد ولم يكن عليه حدرن قال مالك: من قذف نفرا في كلمة واحدة أو قذف إنسانا اليوم وآخر غدا، أو قذف إنسانا واحدا في مجالس متفرقة قبل أن يحد، لم يحد إلا حدا واحد إن قذف أحدا بعدما يقام عليه الحد حد أيضا، وكذلك من شرب خرايجب عليه الحد في أول كأس شربه، ثم يشرب أكواسا(ة)، فلا يكون عليه إلا حد واحد، وإن (2) [ج: 160/]].
(2) [ج: 99اب].
(4) [ج: 106/أ].
(3) [ج: 1/166].
(5) [ج: 100/ب].
(5) [ج: 109/ب].
(7) [ج: 1100ب].
(9) [ج:109/ب].
(5) هكذافي المخطوط، والصواب: (أكوبا).