============================================================ القسم التاني: النص المحقق وأمه، ويحلف ما أراد (بعينه(2))، وما أراد إلا هذا الأب، ولا حد عليه(2 قال مالك: لا حد إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله أراد به نفيا أو قذفا(3) قال مالك: من قال لرجل إني أراك زانيا، فقال له الآخر، أنت أزنى مني، وهما عفيفان، فيحدان جميعا قال مالك: من أشهر بامرأة في شعر، ثم قال: إنما هو شيء قلته ليس له عندي أصل، فلا حد عليه إلا أن يكون الشيء البين(ق قال مالك: من قذف نصرانية وهازوج مسلم، وبنون مسلمون فيعزر ولا يحد(ه قال مالك: من قال لرجل يابن الزانية، وقدماتت أمه في الشرك فلا حد عليه(3) قال مالك: من نفى نصرانيا من أبيه وله ابن مسلم، فقال ابنه: قطع نسبي، فليس عليه الحد(ة) قال مالك: إذا افترى على عبد أو قتل فأقام البينة أنه قد كان عتق قبل ذلك فهو بمنزلة الحر، فإن كان طلق وهو مملوك، ثم عتق بعد ذلك لم يزد عتقه في طلاقه شيئا، إنما كان يبقى له من الطلاق ما كان بقي له في رقه، وإن افترى على أحد بعدما وقعت العتاقة حد، وإن طلق بعدما وقعت العتاقة أو شهد، فطلاقه وشهادته بمنزلة الحر( (1) هكذا في المخطوط ولعل الصواب: (نفيه) (2) [ج:199ب].
(3)[ج:199ب].
(4) (ج:99/ أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 335/14..
(5) [ج: 199ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 341/19..
(6) (ج: 99/ب]، وانظر: المدونة: 37/19.
(7) [ج:و19ب] (8) [ج:199ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 327/14..
(5) رج:199ب].