============================================================ 429 القسم الثانى: النص المحقق قال مالك: من قال لرجل يابن الزانية، وقد هلكت أمه في الشرك فلا حد عليه، (313 1 ولو عزره الإمام لم أربه بأسا *قال مالك: من قال لامرأته حين دخل بها أو بعد ما فارقها لم أجدها عذراء فلا حد عليه، ويحلف بالله ما أراد الفاحشة ولانحالها(ى قال مالك: لو قالته امرأة لامرأة ما كان عليها في ذلك حد، وهذا لما قلناه أن العذرة قدتزول بغير وطء قال مالك: من قال لرجل يابن العفيفة، فإنه يحلف ويعاقب: قال مالك: من قال لرجل يا زاني، فحبس ليثبت عليه، فوجد المقذوف زانيا، فإنه يقام عليه الحد في الزنا، ويخلى قاذفهو قال مالك: من قذف رجلا عربيا فقال له: أقم البينة أن أمك حرة مسلمة، فعلى القاذف أن يقيم بذلك البينة وإلاحد قال مالك: من قال لرجل وهو يريد عيبه ولا يطعن في نسبه، إن لم أكن أصح منك فأنت ابن الزانية فيقول أنا أصح منك في الأمور لست أقارف ما تقارف من العيوب؛ فعليه البينة أنه أصح منه، كما ذكر، فإن جاء بأمر معروف نكل بأذاه أخاه المسلم، وإن لم يأت ببينة فعليه الحد( قال مالك: من قال لرجل إن لم أكن خيرا منك وأفضل منك أو نحو هذا فأنت (91-0 ابن زنا؛ فعلى القاذف البينة قال مالك: من قال لرجل: يابن الزانية فعلت بأمك، فإن كانت أمه حرة (1) [ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 355/14..
(2) [ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 346/14.
3) [ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 346/14..
(9) (ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 339/14..
(5) [ج: 95/ب].
(6) [ج: 95/ب]، وانظر: البان والتحصيل: 259/1.
(7) [ج: 1/96]، وانظر: البيان والتحصيل: 262/16، والنوادر والزيادات: 369/14. .
(8) (ج: 1/96]، وانظر. البيان والتحصيل: 269/16، والنوادر والزيادات: 369/14.