============================================================ 428 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم قال مالك: من قذف قبل أن يحتلم أو قذف فلا يجلد لأحدولا يجلدله( قال مالك: من قذف رجلا ثم مات المقذوف قبل يأخذ لنفسه فلأوليائه أن يقوموابذلك قال مالك: من قال لقوم من رماني منكم فهو ابن الزانية، ولم يرمه أحد، ثم رماه رجل منهم فلا حد عليه، وذلك بمنزلة ما لو تركه شهرا، ثم رماه لا حد عليه ولكن * قال مالك: من كان له على رجل حق فتقاضاه إياه فجحده، فقال له فلان وفلان يعزر يشهدان عليك، فقال: من شهد على منهم فهو ابن الزانية فقام رجال فشهدوا عليه 9 بذكر الحق، فإن هذا يجلد الحد قال مالك: من قذف رجلا عند قوم وقال لهم: إن المجالس أمانة، فبلغ ذلك المقذوف، فأتى إليهم فسألهم الشهادة؛ فعليهم أن يشهدوا، وكذلك لو أن رجلا أقر عندهم بحق لرجل فسألهم أن يكتمواذلك، ثم سألهم المقرله أن يشهدوا، فليس لهم أن يكتموا الشهادة قال مالك: من قال لرجل ياخنث، حلف بالله ما أراد الفاحشة ولا الفرية، فإن حلف عوقب بما آذاه به1 قال مالك: من قال لرجل يا مجلود، فقال: إن كنت مجلودا فأنت فاسق، فأتى بالبينة أنه مجلود، فما أيسر ما عليه حين قال له: فاسق، كأنه يرى عليه أدبا يسيرا قال مالك: من قال لرجل ما أعرف أباك، فليرفعه إلى السلطان( (1) [ج: 94/ب]، وانظر: المدونة: 36/11.
(2)(ج: 59/ب]، وانظر: المدونة: 65/61.
(3) [ج: 94/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 367/14.
(4) (ج:199ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 367/64.
(5) [ج: 95/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 376/14..
(6) [ج: 1/95]، وانظر: المدونة: 29/61.
(7)(ج: 1/95]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 207/16، والنوادر والزيادات: 349/14. .
(8)(ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 342/29.