تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى (930 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم مسلمة، فعليه حد واحد، وإن كانت أمة أو نصرانية فعليه العقوبة، ولا يؤخذ هوله، الا أن يقيم على ذلك، ولا يكلف أربع شهادات على نفسه، ولكن إذا أقر مرة واحدة، وثبت على ذلك أقيم عليه الحد()) قال مالك: من قال لرجل إنك فعلت كذا وكذا، فقال: من يقول أني فعلت كذا وكذا، فهو ابن الزانية، فيقول رجل أنا قلته، فإن قامت له بينة أنه قاله؛ حد له، وإن لم تقم له بينة لم يحد. وقال مالك: إن لم يكن له إلا شاهد واحد حلف، ولم يكن عليه حدرى قال مالك: من قال لمجبوب يا زاني، فلا حد عليه إلا أن يقول يا زاني قبل أن تجب(5 قال مالك: من قال لمجنونة يا زانية في خبلها، فعليه الحد، وذلك لأنها لا تجلد في ذلك قال مالك: من قال لرجل يابن الأمة، أو يا بن البربرية، وأمه عربية، جلد الحد، لأنه نفى أمه من أبيها، وإن قال له: ليست أمك فلانة؛ فلا حد عليه(5 * قال مالك: من نفى رجلا من نسبه، وهو معروف النسب، فقال: لست بابن فلان أو بابن زنية، فعليه الحد، وإن كانت أمه أمة أو نصرانية، وإن قال له غير هذا، فإنما عليه النكال *قال مالك: من قال لرجل: لست مولى فلان لمولاه، ضربالحد قال مالك: من قال لابن مملوكة: يا بن زنية، فعليه الحد، وإن قال له: يا ابن الزانية لم يحد (2) [ج: 1/96].

(2) البيان والتحصيل: 275/16 (3) المدونة: 69/17، والتوادر والزيادات: 346/19.

(4) النوادر والزيادات: 366/14.

(5) البيان والتحصيل: 286/16، والنوادر والزيادات: 329/14.

(6) [ج: 97/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 322/14.

(7) [ج: 97/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 392/14..

(8) [ج: 1/57].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة