تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 4271 القسم الثانى: النص المحقق باب جاء في القخف قال مالك: قال الله: (والذين يرمون المخصنتثم لترياتوا بأزبعة شهداءفأجلدوهر منين جلدة [النور: 9]، والاحصان إحصانان: إحصان عفاف وإحصان تزويج، فالاحصان هاهنا في هذه الآية الحرائر المسلمات، فعلى من قذفهن الحد تاما، مسلما كان أو كافرا، وإن كان عبدا مسلما أو عبدا كافرا فعليه نصف ما على الحر المسلم(1، * قال مالك: من قال زنيت بفلانة، فإن سمى امرأة لا تعرف وأقام على الاعتراف؟ أقيم عليه حد الزاني، وإن سمى امرأة تعرف، فجاءت فقالت غصبني فسي، ولم يعرف به تصديق قولها، أقيم عليها الحد، وإن أنكرت ذلك وقالت كذب، وأقام على الاعتراف جلد الحد ثمانين فيما قال لها، وأقيم عليه الحد في قوله يضرب مائة ان كان لم يحصن أو يرجم إن كان محصنااق قال مالك: من قذف جارية قدبلغت الوطء ولم تحض حدلها، وإن قذفت هي رجلا لم تحد حتى تحيض أو ما يشبهه من الكبر أو إنبات الشعر قال مالك: إذا قالت المرأة غصبني فلان، فإن كان ممن لا يشار إليه بذلك جلدت الحد، وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر في ذلك" قال مالك: من قذف رجلا فقال أمه أمة أو نصرانية، فعلى القاذف البينة على المخرج من ذلك قال مالك: إذا كان رجلا عربيا يدعى إلى قوم فنفاه رجل منهم، فعلى المقذوف أن يقيم بينته() (1) [ج: 193ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 234/14.

(2) [ج:194أ]، وانظر: المدونة: 16/77، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 251/69. .

(و) [ج:94/أ]، وانظر: المدونة: 36/11.

(4) [ج:194أ]، وانظر: المدونة: 47/9.

(5) [ج: 99/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 392/14.

(5) [ج.99/ب]، وانظر. النوادر والزيادات: 356/14..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة