============================================================ 425 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم قال مالك: إذا زنت الأمة فلم يجلدها سيدها حتى حملت الثانية أو إمام قد أتي برجل قد أصاب فاحشة فأخره في السجن حتى أصاب أخرى فليس عليهما إلا حد واحد، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله(1) قال مالك: يحد الرجل أمته وعبده في الشراب والزنادون السلطان(2) إذا كانت أمته نصرانية لم يجلدها في زنا ولا شرب خمرق قال مالك: إذا كان عبدان لرجل جرح أحدهما صاحبه لم يقد منه إلا بالسلطان(4) * قال مالك: من وجد عبده سكران فلا يضربه بعصا أربعين، ولكن يضربه بالسوط قال مالك: من ابتاع أمة حبلى وعلم أن سيدها لم يكن حدها، فأراه في سعة أن لا يقيم عليها الحد(ة) قال مالك: لا يقطع سيد العبد العبد إذا سرق إلا بالسلطان، ولا يقطعه السلطان بقوله إلا بشاهدين( قال مالك: الطائفة من المؤمنين أربعة فصاعدا(ة) قال مالك: ينفى البكر إذا زنا عاما إلى بلد غير بلده، ويحبس لثلا يرجع إلى بلده، ولانفي على النساء ولا على العبيدر (1)(ج:192أ، وانظر: الموطأ:829/2.
(2) [ج:192ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 316/16..
(3) [ج:192ب].
(9)[ج:192ب].
(5)[ج:192ب] (6) (ج:192ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/14. .
(()[ج: 1193].
(9)[ج: 193أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 258/9.
(9)[ج: 1/93]، وانظر: الاستذكار: 566/7.