============================================================ 4251 القسم الثانى: النص المحقق لقن ممائل الزنا قال مالك: إذا اعترف الرجل عند الإمام بالزنا مرة واحدة وأقام على ذلك أقيم عليه الحد، وإن نزع عن ذلك وقال إنما كان ذلك مني لوجه كذا أو كذا، قبل ذلك منه على ما كان من كثرة القول وقلته إذا لم يكن لأحد فيه تباعة، وكذلك الحدود التي هي له عز وجل، وقد قال مالك: إذا اعترف بغير محنة ثم نزع لم يقبل منه، وقاله أشهب(2) قال ابن القاسم: يقبل رجوعه لغير عذر أو بعذر، فإن كانت سرقة رجل بعينه سقط عنه القطع واتبعه بها في ماله أو دينا عليه( قال مالك: من عمل عمل قوم لوطرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أولم يحصنارة قال مالك: لا أرى نفي المخنثين إلا حسنا قال مالك: قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إذا زنت الأمة ولها زوج لم يقم سيدها عليها الحد إلا بالسلطان، وقد قال مالك: إذا كان زوجها حرا أو عبدا لغيره، فأما عبد له فيقيم عليها الحد قال مالك: إذا رأى الرجل أمته تزني فلا يقيم عليها الحد حتى يشهد عليها أربعة سواه. وقد قال مالك: إذا استيقن ذلك حدها(ه قال مالك: إذا ضرب الرجل أمته أو عبده حد الزنا فليحضر ذلك طائفة من المؤمنين (1)[ج: 91/أ)، وانظر: البيان والتحصبل . 230/15، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 247/14، .
والمنتقى، للباجي: 152/9.
(2) [ج: 191أ].
(3) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 267/14.
(4) [ج:92/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 236/14. .
(5) [ج:1/92]، وانظر: التبصرة، للخمي، ص : 6230، والتمهيد، لابن عبدالبر: 159/9. .
(5) [ج: 1192].
(7) [ج: 92/أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 159/9.