============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصر الكبير لابن عبد العكم 215 الاستغفار، وإن كان بالمدينة والصيام بها شديد، فلا بأس أن يؤخر الصيام حتى يقدم بلده، وإن كان له في بلده عبد فأراد أن يعتقه بالمدينة فهو يجزيه إن كان حيا، وإن كان ميتا فعليه البدل(1) إذا اجتمع قوم على قتل رجل خطأ فالدية عليهم جميعا، وعلى كل واحد منهم الكفارة؛ عتق رقبة أو صيام شهرين متابعين إذا لم يجد 19(و) * إذا قتل مسلم ذميا، فيكفر أحب إلي اا من قتل عبدا متعمداضرب مائة وحبس سنة وأعتق رقبة اذا سقت امرأة ابنها دواء من قرح يلحقه فمات، آو طبيب سقى رجلا دواء ففات، فلا كفارة عليهما واجبة، وإن كانا موسرين فكفرا فحن من كان له أجير نصراني، فعنت عليه، فضربه ضربات فيمات أو قاتله فقتله، فإنه يكفر أحب ما فيه إليه من ضرب امرأة حاملا فأسقطت فلا كفارة عليه، فإن فعل فهو حسن ( من نزع سنا لصبي ولم يثغر، وهي تتحرك، فأقام أياما ثم مات، فيعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، وما أدري ذلك عليه أم لا؟() من أرسل إلى جار له يضرب غلاما له أو استعان عليه من يضربه، فضربه فمات، ()- فليس على واحد منهما ضمان، وعليهما أن يكفرابما أمرابه من الكفارة " من وجد عبداله على زنا فجلده ثمانين فمات بعد أيام، فيعتق رقبة، فإن لم يجد 3) [ج119].
(1) [ج: 1193].
() النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 543/13. .
(5) [ج:1/99].
(9) (ج:1199].
(5) (ج:1199].
(7) [ج:1/94]، وانظر: التمهيد، لابن عبدالبر: 486/6.
(8) (ج:184ب]، وانظر: البان والتحصيل: 159/16 و189.
(9) [ج:199ب)، وانظر: المدونة (زايد): 396/60، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 565/13، وفيهما فليكفر بالإفراد أي (الضارب).