============================================================ القسم الثانى: النص المحقق إذا قتل العبد رجلا حرا فأقام ولاته شاهدا واحدا، فإن شاءوا حلفوا خمسين يمينا واستحقوا دم صاحبهم، فإذا حلفوا أسلم إليهم، فإن شاعوا قتلوا، وإن شاءوا استحيوا ولا يجب لهم إلا أن يحلفوا خمسين يمينا، ولا يجب لهم وإن حلفوا يمينا واحدا، وقالوانستحييه(2) إذا جرح العبد المعتق نصفه جرحا كان نصفه على السيد ونصفه عليه إن كان نصفه رقيقا ونصفه حرا أو بقدر ما هو عتيق منه عليه، ويخير السيد في افتداء نصيبه ما يصيبه من دية الجرح أو يسلمه به، فإن جرح فالعقل كله للسيد، وقاله أشهب: وقد قال مالك إنه بينهما ما كان للسيد أخذه، وما كان للعبد وقف في يديه بمنزلة ماله وقاله ابن القاسم2 * إذا قتل المكاتب غرم قاتله قيمته مكاتبا بألف درهم أو بمائة درهم ما عليه من الكتابة(و إذاضرب الرجل وادعى أن فلانا وفلانا ضرباه، وفلانا جرحه ولم يجرحه فلان، وكان له أم وأولياء، فصالح أولياء الضارب الذي ادعى عليه القتل أولياء المقتول على ثلثي الدية، وقالوالهم برئتم من أمه ثم أبت الأم إلا أن يقوم على الدم فذلك لها، ولا ينفعهم الصلح، وإن ماتت قام قومها بالذي كانت تقوم به من ذلك(4) من قتل رجلا فأدى الدية ثم قتل، فيقتل به من قتله(5) من أصيب بموضحة خطأ فصولح على ثلاثين دينارا، ثم برى منها فمات فقام عصبته يطلبون ديته، فذلك لهم يقسمون لمات منها ولهم الدية، ويسقط الثلاثون، لا جتمع الدية والثلاثون جميعاره من قتل أختا له متعمدا لحدث أحدثته، ثم عفي عن قتله، فأرى أن يصوم شهرين متتابعين ويعتق رقبة ويتقرب إلى الله عز وجل بما استطاع من خير ويكثر من (2) (ج:192ب].
(1) [ج:1192].
(9)[ج: و119].
(3) [ج:192ب].
(5) [ج:1183].
(5) [ج: 1193].