============================================================ 215 القسم الثانى: النص المحقق صام شهرين متتابعين1 من طرح جنينا فاستهل صارخائم مات فعليه الكفارة في ذلك2 إذا نامت امرأة مع ولدها فتمرغت عليه من الليل، فأصبح ميتا ولم تر به أثرا فخافت أن تكون قتلته فتكفر بعتق رقبة1 من سب رسول الله من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب، وقد قال في اليهودي والنصراني إن قال: أنا أسلم لم يقتل(5) إذا قال نصراني مشرك: مسكين محمد، هو الآن في الجنة، فما له لا ينفع الآن نفسه، إذا كانت الكلاب تأكل رجليه أو احترق بالنار فاستراح كان خيرا له؛ فأرى أن تضرب رقبته(ق إذا عمل الرجل نفسه السحر لم يعمله له غيره، السحر الذي ذكره الله تعالى في كتابه (ولقد علموا لمن اشترنه ما لهفي الأخرة بن خلقيه (البقرة: 102] قتل، وكان بمنزلة الزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر فلا يستاب لا يقتل سحار أهل الكتاب إلا أن يدخلوا على المسلمين بسحرهم ضررا (لم يقادوا) (1) عليه(9 (1) [ج:199ب].
(2) [ج:199ب].
(3) [ج: 199ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 471/15..
(4) (ج:199ب]، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر:1692/2، والبيان والتحصيل: 16و41.
(5) (ج: 195أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 526/79، والبيان والتحصيل: 392/66..
(6) (ج: 195ب]، وانظر: الموطأ:977/2، والنوادر والزيادات: 74/ و53، ونصه: (قال ابن عبد الحكم وأصبغ: هو كالزنديق ميرائه لورئته المسلمين، وان كان للسحر أو الزندقة مظهرا استيب فإن لم يتب قتل وكان ماله في بيت المال، ولا يصلى عليه بحال. وأما الذي يسر دلك إذا قتل فيرئه ورثته ولاآمرهم بالصلاة عليه، فإن فعلوافهم أعلم).
(() كذافي المخطوط، ولعل الصواب: (يقروا).
(8) (ج: 95/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 444/16.