تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصرالكبيرلابن عبد الحكم و أشهب: ليس للمجروح في ماله حق، الغرماء أولى به(2) * إذا جرح العبد لم يقوم بمالهى إذا جرح عبد رجلا فأسلمه إليه السيد ولا مال للعبد ثم ظهر له مال، وأراد الجروح أخذه فأبى ذلك السيد، فالسيد بالخيار إن شاء أخذ العبد وأسلم إليه دية جرحه، وإن شاء أسلم إليه المال الذي ظهر له، وإن أراد السيد أن يأخذه، ويسلم إليه دية جرحه ورضي المجروح أن يسلم العبد إليه بلا مال فذلك إلى المجروح.وقال ابن القاسم: ليس ذلك له، وما ظهر له فهو للذي أسلم إليه(ق) إذا أقر العبد بأنه قتل عبدا عمدا، فإن أتى بيقين أنه (رأى)(4) هناك أو رئي يتبعه، حلف ولي المقتول، وإن لم يتيقن فليس هذا بشيء، ولو أتى سيد المقتول بشاهد واحد حلف وكان له، لأن هذا مال(5) إذا قال عبد: قتلني فلان عمدا لرجل حر، قيل له: احلف خمسين يمينا ما قتلته ولا قيمة عليك، ويضرب مائة، ويحبس سنة، وقال أشهب مثل ذلك، قال: فإن لم يحلف الحر غرم قيمة العبد. وقال ابن القاسم: يقال للحر احلف يمينا واحدة، وابرأ من القيمة والضرب والحبس وإلا فاغرم القيمة ويضرب مائة ويحبس سنة(6) * إذا أصاب الحر العبد فأتى سيده بشاهد واحد حلف سيده مع شاهده يمينا واحدة، ثم كان له ثمن العبد وإن كان أصابه مملوك؛ خير سيد العبد القاتل، فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه، وإن شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له فإن اسلمه فليس على العبد قتل لأنه لا يقتل بشاهد واحد ولا قسامة فيه (ن (2) [ج:91/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 163/9 (2)[ج: 1197].

(3) [ج:1191].

(4) كذا في المخطوط.

(5) [ج:197ب].

(5) [ج:197ب].

(7)[ج: 11/92].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة