============================================================ 4151 القسم الثانى: النص المحقق * إذا جرح العبد وله مال وعليه دين فدينه أولى بماله من جرحه(1) إذا شج عبد موضحة فأقر حر أو عبد أنه الذي شجه فأقام أيامأ ثم مات، فإذا كان حرا فعليه قيمته، ولا يمين على سيده لمن ضربه مات، لأنه أقر بضربه، وأما اعتراف العبد بأنه ضربه، فإنه يكشف عن ذلك، وينظر فيه، ولا يكون لسيده أن يحلف الا أن يأتي بشبهة، فإن جاء بشاهد حلف وكان ذلك له، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على سيد العبد المعترف، فلا أظن ذلك له (ا قال مالك: إذا قتل عبدان رجلا، فأراد أربابهم أن يفتكوهم، افتك كل واحد منهم بنصف الدية ولم ينظر في ذلك إلى أثمانهم، ومن أراد أن يفتك عبده بنصف الدية كان ذلك له( * إذا قتلت أمة نفسا ثم بيعت فاشتراها رجل؛ فولدت منه ثم ظهر على ذلك فأرادواقتلها؛ دفعت إليهم فقتلوها إذا قامت البينة، وإن استوجبوها كان لهم قيمتها من م شتريها، واتبع صاحبها بالثمن، وينظر إلى قيمة الولد، فينقص عن البائع من ثمن الجارية، ويتبعه المشتري بما بقي، وقاله ابن القاسم إذاجرح عبد رجلا وقتل آخر، فالقتل يأتي على ذلك كله، ولا يقاد منه55 إذا قتل عبد رجلا خطأ، وقتل آخر عمدا فأرادوا أن يقتلوه؛ قتلوه ولم يكن لصاحب الخطأ شيء على سيده، ولا على المستقيد، وإن استحيوه كان بينهم على قدر خراحهم إذا جرح العبد رجلا وعليه دين للناس، فالمجروح أولى برقبته، والغرماء أولى باله، ويحاصهم المجروح بما فضل له بعد رقبة العبد إن فضل له شيء، وقال ابن القاسم (1) [ج: 179ب]، وانظر: المدونة (زايد): 249/11.
(2) (ج:99/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 295/13..
(3) [ج:1/90)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/13..
(4) [ج: 1/90].
(5) [ج: 180ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 59/14.
(5) [ج: 180ب]، وانظر: المدونة (زايد): 229/11..