============================================================ 214 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم جناية العبيد وكل ما أصابوا من جرح أو خلسة أو حريسة احترسوها، أو سرقة لا قطع فيها، فإنما ذلك في رقابهم إن شاء ساداتهم افتكوهم بقيمة ذلك أو أسلموهم ليس عليهم غير ذلك، فأما ما دفع إليهم يعملونه، فإن ذلك يكون في ذممهم(ن إذاجرح العبدثم أعتقه سيده أو وهبه، فدية الجرح لسيده(، سثل مالك عن الرجل يجرح العبد فيعالج، أترى عليه أجرة الطبيب، فضعفه وكأنه لم يره، قال: وناس يقولون طعامه طعامه(3) من نحو أجر الطبيب إذا جرح عبد عبدا أو قتله فأراد سيد العبد المجروح الدية، وأبى سيد الجارح إلا القصاص، فالقول قول سيد المجروح، فإن شاء سيد الجارح افتكه بدية الجرح، وإن شاء أسلمه(2) قال: وإذا كان في جائقة العبد ومأمومته وموضحته عيب أو عثم لم يزد لذلك شيء سواء عقل الجرح، وقال ابن القاسم وأشهب: بل يزاد بقدر الشين، من توفي وترك ورئة أما أو غيرها، وأوصى بجارية له لقريبة له، فأخذ الجارية لها رجل من أهلها، فأقامت عنده ما شاء الله، ثم عنت عليها في بعض ما رآه عليها، فضربها فماتت، فإنما عليه قيمتها يوم قتلهارن إذا كان عبد لأيتام فشج رجلا ثلاث مواضح وملطاوين، فصار عليه في ذلك خسون ومائة دينار فدفعها ولي الأيتام، وأخذ لنفسه، فبشس الرجل هو، ويدفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر فيه(5) (1) [ج: 79/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 278/67.
(3) [ج: 179]].
(3) كذا في المخطوط وعبارة النوادر بغير تكرار.
(4) (ج: 179أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 288/13. .
(5) [ج: 179أ]، وانظر: المدونة (زابد): 27/11.
(5) (ج:79/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 289/73..
(ت) [ج: وراب].
(9) [ج: 179ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 396/73، والبيان والتحصيل: 156/26. .