تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: الفص المحقق بشاهدين أو شاهد ويمين(1 القصاص بين العبيد في النفوس والجراح(ى إذا قتل عبد عيدا أو حرا خير سيد العبد المقتول أو ولي المقتول الحر، فإن شاء قتل قاتل عبده وإن شاء استحياه، فإن استحياه كان له إلا أن يدفع إليه أرباب القاتل قيمة العبد المقتول أو دية الحر، فليس له غير ذلك، وإن أخذوا القاتل ورضوا به فليس له غير ذلك، وإن أخذوا القاتل ورضوابه فليس لهم أن يقتلوه(ق) القصاص بين العبيد الذكور والاناث نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه(4 اذاجر العبد جريرة لم يعقل عنه أحد إلا سيده يخير سيده إن شاء افتكه بدية الجرح، وإن شاء أسلمه، ليس عليه غير ذلك، فإن كان للعبد مال فماله مع رقبته للذي جرحه إلا أن يفتكه سيده51 إذاجرح عبد يهوديا أو نصرانيا جرحا، خير سيده، فإن شاء افتكه بدية الجرح، وإن شاء أسلمه؛ فبيع وأعطي النصراني أو اليهودي من ثمنه ديته أو ثمنه كله إن أحاط به، ولا يسلم إليه عبد مسلم، وقال ابن القاسم وأشهب: يكون له الثمن كله، كان أكثر من ديته أو أقل5 إذاجرح العبد فافتداه سيده، فإنه إنما يفتديه بدية الجرح(ن) * إذاجرح العبد وجاء سيده بشاهد واحد حلف سيده مع شاهده، ولم يجلف العبد، ولكن يحلف العبد في حق إن كان له(5) (1) [ج: 1177]، وانظر: الموطا:863/2.

(2) [ج: 177ب]، وانظر: الموطأ:869/2.

(() [ج: 1/78]، وانظر: الموطأ: 863/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر:1166/2. .

(4) [ج: 1/79]، وانظر: الموطا:863/2.

(5) [ج: 1/79]، وانظر: البيان والتحصيل: 176/15. .

(5) [ج: 9اب].

(7) [ج: 179ب].

(9) [ج:179ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة