============================================================ الختصر الكبيرلابن عبد الحكم وان أصابه نقص أو عيب كان على من أصابه بقدر ما نقص(2) اذاجرح العبدرجلا ئم جرح آخر فهوبينهما، إلا أن يفتديه سيده يدية جراحهماة اذاكسر مملوك عضدحر فبرأ وعادلهيئته فلاشيء فيه، وإن نقص ففي رقبته(ق إذا جرح عبد حرا فأعتقه سيده فيحلف بالله ما أعتقه تحملا للجناية، فإن حلف رد رقيقا، وإن كان عنده مال أداه فأعتق، وإن أعانه أحد من ذوي قرابته أو غيرهم، كما يعان المكاتب فأدى وأعتق فلا يؤخر في المال إلا قدر ما يتلوم له الطالب، والا رد رقيقا، فإن كان في يمينه أكثر من دية الجرح بيع منه بقدر الجرح فأدى عقل الجرح، وأعتق ما بقي منه، وقد قال إنه يحلف أنه ما أعتقه تحملا للجناية، فإن حلف أسلم إلى من جرح(4) من عدا على عبده(ق) فأخصاه فزاد في ثمنه أو نقص منه، فإن كان نقص منه اعطي ما بين القيمتين، وإن كان زاد فيه نظر إلى ما ينقص ذلك من أوسط صنفه فيحمله عليه5 في موضحة العبد نصف عشرئمنه، وفي منقلته عشر ونصف العشر من تمنه، وفي مأمومته، وجائفته في كل واحد منهما، ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الآربع ما يصاب به ما ينقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبدكم قيمته اليوم بعد أن أصابه هذا، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين، وانما العبيد مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا أو خطأ وجاء سيده بالشاهد الواحد فلا قسامة فيه، ويحلف مع شاهده ثم له قيمة عبده، ولا يستحق دمه إلا (7) [ج: 1/76)، وانظر: الموطأ:863/2، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 289/13..
(3) [ج: 1/76].
(3) [ج: 128ب].
(4) (ج: 178ب)، وانظر: المدونة (زايد): 256/17، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 19/13و.
(5) كذا في المخطوط والصواب عبد بغير إضافة للضمير: (5) [ج: 77/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 311/8.