============================================================ 411 القسم الثانى: النصالمحقق إذاجرح العبد حرا وأراد الحر أن يقتص، وقال: لا حاجةلي بالدية، فليس ذلك له(1 إن جرحه العبد جرحا عمدا لا دية فيه فبرأ فلا شيء فيه إلا أن يضرب العبد بالسوط إلا أن يشين جرحه فيكون فيه رقبة العبد، إلا أن يفتكه سيده بقدر شينه إذا ضرب عبد أنف رجل حر بالسوط استؤني به، فإن برئ فلا شيء له، وإن خله نقص كان يأخذه بذلك اق قال أشهب في النصراني يقتله المسلم فيشهد له شاهد على قتله: أن لا قسامة لأهله فيه، ويحلف المشهود عليه خمسين يمينا ويبرأ من الدية ويضرب مائة ويحبس سنة؛ حلف أو لم يحلف. وقال ابن القاسم: بل يكون الشاهد لورثته بمنزلة الشاهد على المال ويحلف ورثته يمينا واحدا، كل واحد منهم، ويستحقون ديته، ويضرب القاتل مائة وجبس سنه إذا جرح عبد رجلا حرا جرحا، فقال سيده: ادفعه إلي أبيعه، وأدفع إليك دية جرحك فليس ذلك له، إلا آن يسلم إليه دية جرحه، وإن كان السيد موسرا فضمن ذلك في ماله، فذلك له، ويؤخر اليوم واليومين(5 * اقادة العبيد بعضهم من بعض حسن معمول به إذا كسرت يد العبد ورجلاه، فليس على من أصابه شيء إذا صح كسره ذلك (1) (ج: 175أ]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر:1125/2..
(3) [ج: 1175].
(3) [ج:175ب].
(4) [ج: 75/ب]، وانظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني [مخطوط محظرة النباغية: 296/ب]، والتبصرة، للخمي، ص: 6969، والبيان والتحصيل: 716/16، والنوادر والزيادات: 146/19، وعبارته: (يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية لأنه لاقسامة لهم، ولا يتقيم أن يحلف أنه مات من الجرح؛ فلم أجد بدأ من أن أحلفهم، أحب إلي من أن أعطيهم بلا يمين ولا قسامة في النصراني).
(5) [ج: 176أ]، وانظر. المدونة (زايد): 222/77.
(5) [ج: 1/76]، وانظر: المدونة (زايد): 269/26..