تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصرالكبير لابن عبد الحكم من ضرب امرأته فأسقطت، فأنه ليس يرث من ديته شيئأ، لأنه ليس لقاتل ميراث، إذاضربت المرأة فطرحت جنينين ففيهما غرتان، وإن استهلا كانت ديتان(ق) لا قودبين المؤمن والكافر في الجراح، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقاد أهل الذمة من المسلمين(و من قتل عبدا أو يهوديا أو نصرانيا غيلة فذلك من الفساد في الأرض ويقتل(ه دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في ديتهم في الموضحة نصف العشر، وفي المأمومة ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة درهم(ن إذا قتل نصراني مسلما خطأ فإن كان من أهل الصلح فالعقل على أهل دينه، وإن كانوا أهل عنوة وضعت عليهم الجزية، فالعقل على من جمعه وإياهم ما وضع عليهم م ن الجزية، وإذا لم يكن في قريته غيره ضم بعض ذلك إلى بعض، كما لو جرح نصراني حملوا ذلك عنه(5 إذا فقأ نصراني عين مسلم عمدا اجتهد في ذلك السلطان، وليس هو بمنزلة العبد لأن العبد يؤخذ أحيانا رقيقا في ذلك(5) *وقدقال: له الديةولاقودبينهم، إلا أن يقتل الذمي مسلما فيقتل به.

وكذلك العبدة إذاجرح العبدحرا وأرادالحر أن يقتص، وقال: لاحاجةلي بالدية، فليس (1) [ج: و7/أ)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 469/13 . .

(2) (ج: 1/73]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 469/13. .

(3) [ج:1173]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 545/13. .

(4) [ج:1179]، وانظر: الموطأ: 869/2، والدونة (زايد): 369/12.

(5) [ج:179]].

(6) [ج:174ب)، وانظر: المدونة (زابد): 315/11 و366، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 496/13. .

(7) [ج:1175]، وانظر: البيان والتحصيل: 96/16.

(9) [ج:1173].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة