============================================================ 407 القسم الثانى: النص المحقق المرأة والصبي الذي(3) لا مال لهما إن جنى أحدهما جناية دون الثلث كان ذلك (24 دينا عليه، ولم تحمل العاقلة منه شيئا لا يحمل النساء والصبيان من العقل شيئا، ولا يحمل إلا من بلغ الحلم من الرجال ليس لاموال العاقلة حد إذا بلغته عقلوا وإذا قصرت عنه لم يعقلوا من جنى جناية خطأ فما كان من ذلك دون الثلث فهو في ماله، وما جاوز الثلث من ذلك حملته العاقلة * لا يؤخذ أبو الصبي بغرم جنايته جراح الصبيان فيما بينهم لا تحمل العاقلة من ذلك إلا الثلث فصاعدا، وما كان دون الثلث ففي أموالهم من جرح جائفة أو مأمومة عمدا بدئ بمال الجارح فيها، فما نقص من ماله كان (8)-1- على العاقلة إذا جرحت المرأة امرأة أو رجلا فكان ذلك يبلغ ثلث دية المرأة حملته العاقلة (10) إن جرح رجل امرأة فبلغ ثلث دية المرآة عقلته العاقلة يلزم العاقلة عقل الموالي كانوا أهل ديوان أو منقطعين، وليس له أن يعقل عنه (11) غير قومه (1) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (اللذان) .
(2) (ج: 69/ب)، وانظر: البان والتحصيل: 349/9.
()(ج: 159ب]، وانظر: الموطأ:869/2.
(9) [ج: 170أ]، وانظر. النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 492/13. .
(3) [ج: 176 أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 367/5..
(6) [ج: 1/70]، وانظر: الموطأ:865/2.
(7) [ج: 1179].
(9) [ج: 179أ]، وانظر: الموطأ:865/2.
(9) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 492/12..
(10) النوادر والزيادات، لابن أبي زبد: 497/73..
(11) [ج:170ب]، وانظر: الموطأ:869/2.