تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 406 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم تقطع الدية في ثلاث سنين أحب إلي، وثلثا الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة، وقد قال في النصف وثلاثة أرباع: يجتهد فيه الإمام على قدر مايري11 من جرح رجلا جرحا يقع عليه فيه ثلث الدية لم ينجم عليه، وأخذ منه كله(2) من أصاب رجلا موضحة خطألم ينجم عليها(5) ديتهاه قاتل العمد لايرث من المال ولا من الدية، وقاتل الخطأيرث من المال، ولايرث من الدية(5) قاتل العمد لايرث ولايحجب وهو بمنزلة الكافر والعبد، ولا يحجب إلا (5) من يرت قاتل الخطأ يحجب في المال ولا يحجب في الدية( إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروئة على كتاب الله جل وعز ترئها بنات الميت وأخواته، فإن لم يحرز النساء الميراث كان ما بقي لأولى الناس بميرائه مع النساء (5 كل من قبلت منه الدية في شيء من القتل أو الجراح التي فيها القصاص فذلك في مال القاتل إن وجد له مال أخذ منه، وإن لم يوجد له مال اتبع به دينا عليه، ولا تحمل العاقلة من ذلك شيئاق * لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمداأو خطا5 (7) [ج: 1/69]، وانظر: الموطأ:855/2.

(2) [ج: 159ب].

(3) هكذافي المخطوط، ولعل الصواب: (عليه).

(4) [ج: 169ب].

(5) [ج: 169ب] (6)[ج: 69/أ]، وانظر: الموطأ:869/2.

(7)(ج: 169أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 33/14ا. .

(9) [ج: 169]].

(9) [ج: 69/ب]، وانظر: الموطأ:865/2.

(20) [ج: 69/ب]، وانظر: الموطا: 865/2.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة