============================================================ (469 الختصرالكبيرلابن عبد العكم إن انقطع الرجل من أهل البادية إلى المدينة وما أشبهها من أمهات القرى فسكنها ضم عقله إلى قومه من أهل القرى، وإن لم يكن من أهل القرى من يحمل عقله ضم إلى أقرب القبائل لقبيلته(1) إذا وقع العقل على قبيلة فلم يوجد منهم أحد أو لم يوجد منهم رجل أو وجد منهم من لا يقوى على ذلك ضم إليهم أقرب القبائل بهم، فإن لم يقووا ضم إليهم اقربهم بهم إن كان للمرأة ولد وزوج من غير قبيلتها لم يكن عليهما من عقلها شيء وميرائها لولدها وزوجها، وكذلك موالي المرأة عقلهم على عصبتها، وميرائهم لولدها(3) لوأن امرأة من كلب تزوجت من قريش فكان ها ولد ثم جاءت بجناية لم تكن جنايتها إلا على كلب(، تعاقل المرأة الرجل في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة من الجراح كلها فعقلها في ذلك كعقل الرجل، فإذا بلغت المأمومة والجائفة وأشباهها مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، كان ذلك على النصف من عقل الرجل(ق إذا أصيبت كف المرأة فأخذت عقلها، ثم أصيب لها أصبع من الكف الآخر أخذت فيها عشرا من الإبل(5) قال مالك: في جنين الأمة إذا طرح فاستهل قيمته حين تطرح، وإن كان أقل من عشر قيمة أمه(7) (1) [ج:170ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 485/13. .
(2) [ج:1171]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 496/73. .
(3)[ج:171أ]، وانظر: الموطأ:859/2.
(4) [ج:171أ]، وانظر المدونة (زايد): 117/6.
(5)[ج: 171ب]، وانظر: الموطأ:853/2.
5) [ج:21/ب]، واتظر: الموطأ:854/2.
(7) [ج:121ب].