============================================================ القسم الثانى: النص المحقق سنة، فإن أصابها في السنة شيء ذهب البصر أو اسودت السن أو شلت اليد فقد تم عقلها إذا أصابها ذلك في السنة(1) أهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق، وأهل الإبل أهل العمودة لا تخرج الدية إلا في ذهب أو ورق أو إبل، لا يخرج فيها ماشية ولا خيل ولا بقز، ولا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب(ق أسنان الإبل في القتل والجراح في الخطأ على أهل الإبل أخماس، خمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو(4) لبون ذكر(5) قال: وإذاوجبت مغلظة على أهل الذهب لم تغلظ، ولم يؤخذ منهم إلا ألف دينار(5 * قدقيل: تعطى قيمة الإبل على أنها تغلظ، وإن كان أكثر من ألف دينار( قال: ينظر إلى فضل ما بين قيمة الخطأ وقيمة التغليظ إن كان سدسا أو ربعا اعطيه ويفعل ذلك أيضا في الجراح إن فقأ عينه نظر إلى قيمة خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرين خلفة، فينظر ما بين هذه الأسنان فتغلظ على أهل الذهب، ولا يغلظ إلا في مثل ما صنع المدلجي بابنه( لا تغلظ في الشهر الحرام ولا في المحرم ولا في قرابة أخ ولا قرابة غيره () (1) [ج: 67/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 438/13..
(2)(ج: 167أ]، وانظر: الموطأ: 456/2 .
(3) [ج: 167ب].
(4) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (خس بتات لبون ذكور).
(3) [ج: 167ب].
(6) [ج: 167ب]، وانظر: المعونة:263/2..
(7) [ج: 167ب]، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة: لابن عبد البر: 1169/2، والبيان والتحصيل: .436115 (9) [ج: 157ب].
(9) [ج: 69/ أ)، وانظر. المدونة (زاين): 183/11، والإشراف: 825/2..